صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
العدد
٤٦٤
السنة السادسة والأربعون
الأحد
٢٤ صفر ١٤٢١ هـ
٢٨ مايو (أيار) ٢٠٠٠ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٨٢ ) لعام ٢٠٠٠
بشأن منع استيراد شباك الألياف الصناعية
(النايلون) المستخدمة في صيد الأسماك
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ .
- وعلى قرار الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم ٤٤٢ لسنة ١٩٩٥ .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
حظر استيراد واستخدام الألياف الصناعية (النايلون) المستخدمة في صيد الأسماك .
مادة ثانية
تمنح مهلة مدتها سنة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للتخلص من مخزون شباك النايلون .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة والمسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٩ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق : ١٣ مايو ٢٠٠٠ م
قرار وزاري رقم ( ٦٠ ) لسنة ٢٠٠٠
في شأن السلطة المختصة بإصدار شهادة المنشأ
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى قانون غرفة تجارة الكويت ١٩٥٩ .
- وعلى قانون التجارة رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون .
- وعلى قانون الصناعة رقم ٥٦ لسنة ١٩٩٦ .
- وعلى قواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تتولى غرفة تجارة وصناعة الكويت إصدار شهادة المنشأ بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الوطني وفقا للقواعد المقررة لديها .
مادة ثانية
تتولى وزارة التجارة والصناعة التصديق على الشهادة المشار إليها بالمادة السابقة .
مادة ثالثة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٣٠ ذى الحجة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٥ أبريل ٢٠٠٠ م
باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت
الشيخ جابر الأحمد الصباح
المحكمة الكلية
دائرة إفلاس مديونيات عامة
بالجلسة المنعقدة علناً بالمحكمة الكلية في يوم :
٢١ / ١١ / ٢٠٠٠م
برئاسة السيد الأستاذ : رشاد المليجي المستشار وعضوية الأستاذين : عبد الله الدعيج ومحمد السعيد القاضيين
وحضور الأستاذ : بهاء عبد المنعم سكرتير الجلسة
صدر الحكم التالي
في القضية رقم : ١٨ / ٢٠٠٠ إفلاس مديونيات عامة المرفوعة من : المحامي العام رئيس جهاز حماية المديونيات العامة ضد : ١ - شركة سوق مركز زينه وتعلن في مواجهة ممثلها القانوني بمقرها الكائن - السالمية - ش سالم المبارك - مجمع هشام .
٢ - موفق محمد عطايا مدير عام شركة مركز زينه بالسالميه ش سالم المبارك - مجمع هشام - مقيم بالسالمية - ق٣ - ش٣ - جادة ٢ قسيمة ٧٤ - الدور الثاني شقه ١١ .
٣- الهيئة العامة للاستثمار .
الأسباب
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا . . .
من حيث إن وجيز واقعة التداعي يخلص بأن المدعي عقد الخصومة فيها بصحيفة أودعت إدارة الكتاب في ١٧ / ٤ / ٢٠٠٠ وأعلنت قانونا للمدعى عليهم جاء فيها أن المدعى عليها مدينة للدولة بمبلغ ٧٧٠٠٠,١٢٠ قدر مديونيتها المشتراة كما هي قائمة في ١ / ٨ / ١٩٩٠ وأن المدعى عليه الثاني كافلا لها في سداد تلك المديونية كفالة شخصية تضامنية وأنهما وبالرغم مما منحهما القانون رقم ٤١ لسنة ٩٣ من تيسيرات وتوثيق إقرار رسمي بالمديونية تضمن اختيار المدعى عليها الأولى بطريقه السداد الفوري غير أنهما تخلفا عن الوفاء بما يمليه عليهما القانون ٤١ لسنة ٩٣ من التزامات بسداد تلك المديونية بما يحل بموجبه أجل الدين وما أسقط منه مع اعتبار ذلك توقفا عن الدفع ولما كان المدعي يخشى من تلاعبهما بأموالهما وممتلكاتهما بما حدا به لإقامة الدعوى ناشدا القضاء بشهر إفلاسهما وتعيين المدعى عليها الثالثة مديرا للتفليسه بمواجهة المدعى عليه الرابع مع جعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفق بصحيفة دعواه ملف القضية رقم ٦٧ لسنة ٩٧ حصر مديونيات عامة والتي تضمنت تحقیقات النيابة العامة بشأن تخلف المدعى عليها الأولى عن سداد المديونية المشترك سالفة البيان وبسؤال المدعى عليه الثاني عن نفسه وبصفته ممثلا للشركة المدعى عليها الأولى بالتحقيقات أقر باقتراض الشركة المدعى عليها الأولى للدين محل المطالبة وبعدم سداد الأقساط المستحقة لعدم وجود ثمة تدفقات مالية وبتوثيق إقرار رسمي بتلك المديونية باختيار طريق السداد النقدي نفاذا لما يقرره القانون ٤١ لسنة ٩٣ غير أنها أخلت في الوفاء بالأقساط المستحقة لسوء الحالة الاقتصادية وأضاف بأنه لا توجد ثمة منازعات قضائية بشأن تلك المديونية كما أرفق بتلك القضية تقريرين عن المركز المالي لكل من المدعى عليها الأولى والثاني والذي انتهى لنتيجة مؤداها ثبوت عجز لدى كلا منهما وحيث نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ولم يمثل بها كلا من المدعى عليها الأولى والثاني وبجلسة ٣١ / ۱۰ / ۲۰۰۰ قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم .
وحيث إنه من المقرر أن المشرع في سبيل معالجته أوضاع الجهاز المصرفي والمالي لتمكينه من استعادة نشاطه في خدمة الاقتصاد الوطني قد أصدر القانون رقم ٤١ لسنة ٩٣ متضمنا الأحكام الخاصة لشراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها وقد أعطت هذه الأحكام العملاء الجادين في سداد مديونياتهم القدر المناسب من التيسيرات وشددت في الوقت ذاته على كل من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما يمليه عليه من ديون لذلك وضعت إجراءات سريعة وحازمة لشهر إفلاس العميل المتوقف عن دفع ديونه بما يكفل حصول الدولة على مستحقاتها من المبالغ المتحصلة من أموال المفلس وذلك حماية للدين الذي اشترته الدولة وبالتالي جاءت أحكام الباب الثالث من القانون ٤١ لسنة ٩٣ والخاصة بشهر إفلاس العميل المتوقف عن الدفع مختلفة في بعض جوانبها عن أحكام الإفلاس المقررة في قانون التجارة ومن ذلك لا يشترط توافر صفة التاجر في العميل المطلوب شهر إفلاسه وفي الوقوف عن الدفع الذي يتحقق بمجرد عدم توثيق إقرار بالمديونية أو عدم سداد الدفعة المستحقة في الميعاد على نحو ما تمليه المادة ١٤ / ١ بقولها وللنيابة العامة أن تطلب شهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن الدفع طبقا لأحكام هذا القانون ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليهما الأولى والثاني قد وثقا إقراراً بالمديونية المطلوب شهر إفلاسهما لأجلها وأنهما توقفا عن سداد الأقساط المستحقة وفقا لما قرره المدعى عليه الثاني عن نفسه وبصفته ممثلا للمدعى عليها الأولى بالتحقيقات ومن ثم تقضي المحكمة بشهر إفلاس المدعى عليهما الأولى والثاني مع تحديد يوم ١ / ١٢ / ۱۹۹۸ تاريخا مؤقتا لتوقفهما عن الدفع لما هو مقرر بالمادة ٥٦٨ / ١ من قانون التجارة من أنه لا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بأية حالة إلى أكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس .
وحيث انه وعملا بالمادة ١٤ من القانون ٤١ لسنة ٩٣ تقضي المحكمة بتعيين الهيئة العامة للاستثمار مديرا للتفليسه وتأمر بتسليمها أموال المفلسين لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونا كما تقضي المحكمة وعملا بالمادة ٥٦٦ من قانون التجارة بتعيين السيد رئيس الدائرة قاضيا للتفليسه .
وحيث إنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فترى المحكمة إضافتها على عاتق التفليسة .
وحيث إنه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل فالحكم نافذا معجلا بغير حاجة للنص على ذلك بالمنطوق عملا بالمادة ٥٦٤/ ١ من قانون التجارة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : في مواجهة المدعى عليه الأخير بشهر إفلاس المدعى عليهما الأول والثاني وتحديد يوم ١/ ۱۲/ ۱۹۹۸ تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعيين عليها الثالثة مديرا للتفليسه وأمرت بتسليمها أموالهما لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانونا وتعيين السيد رئيس الدائرة قاضيا للتفليسه وعلى مدير التفليسة شهر هذا الحكم في السجل التجاري ونشر ملخص له في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره وقيد ذلك الملخص في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوما وإضافة المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة .
سكرتير الجلسة
رئيس الدائرة