الإدارة العامة للجمارك
مكتب الشئون القانونية
تعميم جمركي رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۱م
بشأن منع صيد واستيراد وتسويق الروبيان الطازج ومنع تصدير الروبيان المجمد خلال الفترة من
۲۰۰۱/۲/۲۸م وحتي ۲۰۰۱/۸/۳۱م
مدير عام الجمارك:
بناء على القرار الصادر عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم ۹۳ السنة ۲۰۰۱م في شأن منع صيد الروبيان بالمياه الاقليمية الكويتية لعام ۲۰۰۱م.
يرجي من السادة المدراء الايعاز للمختصين لديهم بأنه تقرر الاتي:-
١- منع صيد الروبيان في المياه الاقليمية الكويتية خلال الفترة من ۲۰۰۱/۲/۲۸م وحتي ۲۰۰۱/۸/۳۱م.
۲- منع استيراد وتسويق الروبيان الطازج في دولة الكويت خلال الفترة المذكورة.
۳- منع تصدير الروبيان المجمد خلال الفترة المذكورة.
للعلم والعمل بموجبة اعتبارا من ۲۰۰۱/۲/۲۸م وحتي ۲۰۰۱/۸/۳۱م.
صدر بتاريخ : ۲۰۰۱/۲/۲۷م.
مدير عام
الادارة العامة للجمارك