إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 372 لسنة 2007 بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه الأقليمية الكويتية

رقم التشريع وسنته

372 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (338) لسنة 2007

بشأن حظر جمع محار اللؤلؤ في المياه الإقليمية الكويتية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى القرار رقم 1000 لسنة 2003 بشأن تنظيم صيد محار اللؤلؤ في المياه الإقليمية الكويتية .

- وعلى القرار رقم 057 لسنة 2004 في شأن تنظيم نشاط وطرق صيد وزراعة الأسماك والأحياء البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويضنا في اختصاصات الوزير المنصوص عليها بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولي

يحظر مؤقتا جمع محار اللؤلؤ في المياه الإقليمية الكويتية وحتى إشعار آخر .

مادة ثانية

يقوم قطاع شئون الثروة السمكية بالهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدي الالتزام بما جاء بهذا القرار .

مادة ثالثة

يطبق في شأن المخالفين لهذا القرار العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات المكملة له .

مادة رابعة

على المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 / 5 / 2007 ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر بتاريخ : 14 ربيع الآخر 1428

الموافق : 1 مايو 2007

قرار رقم (372) لسنة 2007

بشأن حظر صيد اسماك الزبيدي بالمياه الاقليمية الكويتية

رئيس مجلس الادارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى القرار رقم 1057 لسنة 2004 بشأن تنظيم نشاط و طرق صيد وزراعة الاسماك والاحياء البحرية بالمياه الاقليمية الكويتية .

- وعلى القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تسويق الربيان والاسماك .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2006 بتفويضنا في اختصاصات الوزير المنصوص عليها بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة اولى

يحظر صيد اسماك الزبيدي بالمياه الاقليمية الكويتية خلال الفترة من 1/ 6/ 2007 وحتى 1/ 8/ 2007 كما يمنع تداول وتسويق اسماك الزبيدي المحلي خلال الفترة المذكورة .

مادة ثانية

يسمح باستيراد وبيع وتداول وتسويق اسماك الزبيدي الطازجة والمبردة والمجمدة المستوردة بعد الحصول على اذن مسبق من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية من خلال المنافذ الجمركية الجوية المعتمدة للدولة مع مراعاة النظام الجمركي المتبع على ان توافي الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بتقرير شهري عن كميات اسماك الزبيدي المستوردة من قبل الادارة العامة للجمارك وبلدية الكويت .

مادة ثالثة

للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات الرسمية الاخرى بالدولة الحق باجراء التعديلات الضرورية في نظام استيراد اسماك الزبيدي وفقا لما تمليه وقائع ومتطلبات السوق المحلي ومصالح المستهلكين .

مادة رابعه

يقوم قطاع الثروة السمكية بالهيئة بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى التزام سفن الصيد بالمياه الاقليمية الكويتية بمضمون هذا

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي