الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٨٣
فى شأن منع الصيد ( بطريقة الهبلة )
وزير الاشغال العامة
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بانشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
وقرار مجلس ادارة الهيئة بجلسته رقم ٢ بتاريخ ١٩٨٣/٩/١٣ ، بشأن تنظيم صيد الاسماك .
قرر
أولا : يمنع منعا باتا استخدام الشباك المحيطية Surrounding Net
والمسماة محليا بطريقة ( الهبله ) فى الصيد بالمياه الاقليمية الكويتية .
ثانيا : كل من يخالف احكام هذا القرار تطبق بشأنه العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٠ .
ثالثا : على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة
رئيس مجلس الادارة