وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 538 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ رباب خليل محمد حسن القطان - من مطلقها/ سيد مكي ناصر حسن قاروني - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - زهراء مكي السيد ناصر السيد حسن قاروني مواليد الكويت في 23/ 5/ 1988م
2 - محمد السيد مكي السيد ناصر السيد حسن قاروني مواليد الكويت في 13/ 9/ 1990م
3 - فاطمة السيد مكي السيد ناصر السيد حسن قاروني مواليد الكويت في 22/ 3/ 1992م
4 - علي السيد مكي ناصر حسن قاروني مواليد الكويت في 8/ 5/ 1998م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 12 ربيع الآخر 1427 هـ
الموافق : 10 مايو 2006 م
(قرار وزاري رقم 539 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ نوره غنيم عيسى دهام المطيري - مواليد الكويت في 11/ 9/ 1988 ابنة المواطنة/ عائشة صاهود صحن عساف المطيري - من مطلقها / غنيم عيسى دهام المويهي المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 12 ربيع الآخر 1427 هـ
الموافق : 10 مايو 2006 م
(قرار وزاري رقم 540 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ ردعه محمد حمد شقيرى العجمي - من مطلقها / محمد صالح شقير العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - صالح محمد صالح شقير العجمي
مواليد الكويت في 27/ 2/ 1986م
2 - علي محمد صالح شقير العجمي
مواليد الكويت في 11/ 1/ 1989م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 12 ربيع الآخر 1427 هـ
الموافق : 10 مايو 2006 م