إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 538 لسنة 2006 بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه الأقليمية الكويتية ومنع تدوال وتسويق اسماك الزبيدي المحلي في الفترة من 15-5-2005 وحتي 15-7-2006

رقم التشريع وسنته

538 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 538 لسنة 2006)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ رباب خليل محمد حسن القطان - من مطلقها/ سيد مكي ناصر حسن قاروني - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - زهراء مكي السيد ناصر السيد حسن قاروني مواليد الكويت في 23/ 5/ 1988م

2 - محمد السيد مكي السيد ناصر السيد حسن قاروني مواليد الكويت في 13/ 9/ 1990م

3 - فاطمة السيد مكي السيد ناصر السيد حسن قاروني مواليد الكويت في 22/ 3/ 1992م

4 - علي السيد مكي ناصر حسن قاروني مواليد الكويت في 8/ 5/ 1998م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 12 ربيع الآخر 1427 هـ

الموافق : 10 مايو 2006 م

(قرار وزاري رقم 539 لسنة 2006)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ نوره غنيم عيسى دهام المطيري - مواليد الكويت في 11/ 9/ 1988 ابنة المواطنة/ عائشة صاهود صحن عساف المطيري - من مطلقها / غنيم عيسى دهام المويهي المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 12 ربيع الآخر 1427 هـ

الموافق : 10 مايو 2006 م

(قرار وزاري رقم 540 لسنة 2006)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ ردعه محمد حمد شقيرى العجمي - من مطلقها / محمد صالح شقير العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - صالح محمد صالح شقير العجمي

مواليد الكويت في 27/ 2/ 1986م

2 - علي محمد صالح شقير العجمي

مواليد الكويت في 11/ 1/ 1989م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 12 ربيع الآخر 1427 هـ

الموافق : 10 مايو 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي