قرار رقم 538 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه الأقليمية الكويتية ومنع تدوال وتسويق اسماك الزبيدي المحلي في الفترة من 15-5-2005 وحتي 15-7-2006
قراررقم 538 لسنة 2006
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
538 لسنة 2006
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 538 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي بالمياه الأقليمية الكويتية ومنع تدوال وتسويق اسماك الزبيدي المحلي في الفترة من 15-5-2005 وحتي 15-7-20061 / 1