إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 76 لسنة 2025 بشأن قبول استقالة عضو من مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1754 · 31 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 76 ) لسنة 2025

بشأن قبول استقالة عضو من مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة،،

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم ( 21 ) لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن ديوان المحاسبة،

- والمرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،

- والقانون رقم ( 6 ) لسنة 2008 وتعديلاته في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة،

- والقانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1614) باجتماعه بتاريخ 2017/12/17 بشأن اختصاص وزير المالية بتطبيق أحكام قوانين تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والقوانين المعدلة له،

- وقرار وزير المالية رقم (55) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية،

- وكتاب السيد/ عبدالعزيز عبدالله الحميضي المؤرخ في 2025/7/22 بشأن استقالته من عضوية مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، واعتماد وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار السابق بتاريخ 2025/7/23،

- وبموجب الصلاحيات المخولة لنا.

قرر

(مادة أولى)

تقبل إستقالة السيد/ عبدالعزيز عبدالله مشاري الحميضي من عضوية مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية اعتباراً من تاريخ .2025/7/23

(مادة ثانية)

على المسئولين كلّ فيما يخصه تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.

د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووُزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة

صدر في: 26 أغسطس 2025م

الموافق: 3 ربيع الأول 1447هـ

الهيئة العامة للصناعة

قرار رقم هـ ع ص ( 237 ) لسنة 2025

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على: –

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A4

242) المحرر بتاريخ 2025/08/05 المتضمن ارتكاب السادة / مصنع الكويت لأسقف الجبس - نسيمة محمد عبدالعزيز الرومي المخالفة التالية:

- التعدي على أملاك الدولة بمساحة 160 م2 تقريباً ذلك تشوين وتخزين قواعد حديد خارج حدود القسيمة.

• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

اغلاق القسيمة رقم (101) الكائنة بمنطقة الشعيبة الصناعية الغربية- قطعة (6) والعائدة للسادة / مصنع الكويت لاسقف الجبس - نسيمة محمد عبدالعزيز الرومي، حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي