الكويت اليوم - ح
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٨ ) لسنة ١٩٩٩ بشأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ في شأن.
مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وعلى القرار الوزاري رقم (٣) لسنة ١٩٨٦ في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٠) لسنة ١٩٩٨ في شأن تجديد مدة تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية.
وعلى القرار الصادر من وزارة العدل رقم ١٨٩/ ١٩٩٨ في شأن ندب مستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة اللجنة التأديبية الاستئنافية.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
تقرر
مادة أولى
تشكل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (٣) لسنة ١٩٨٦ لمدة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار على النحو التالي:
١ - فيصل محمد خريط رئيسا
٢- د. جاسم محمد المضف عضوا
٣- محمد حمود الهاجري عضوا
مادة ثانية
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
هشام سليمان العتيبي
التاريخ ١٥ شوال ١٤١٩ هـ
الموافق ١ فبراير ١٩٩٩ م
قرار وزاري رقم ( ١٨ ) لعام ١٩٩٩م
في شأن تجديد اللجنة الفنية الدائمة
لوضع القواعد المحاسبية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على المادة (١٢) من المرسوم بالقانون رقم (٥) لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
وعلى القرار الوزاري رقم (٧٥) لعام ١٩٨١.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١) لسنة ١٩٨٩.
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٣.
وعلى القرار الوزاري رقم (١٧) لسنة ١٩٩٦.
قرر
مادة ( ١ )
يجدد لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية المذكورين بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٣ ولمدة ثلاث سنوات أخرى.
مادة ( ٢ )
تلتزم اللجنة في مباشرة أعمالها بالمهام الموضحة في القرار الوزاري رقم (١١) لسنة ١٩٨٩.
مادة ( ٣ )
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
هشام سليمان العتيبي
صدر في: ١ ذو القعدة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٧ فبراير ١٩٩٩م