أموال لدى المفلس كافية لأعمال التفليسة ولسداد ديون الدائنين، ومن ثم فإنه أعمالاً لأحكام المواد 196 و197 و198 من قانون إفلاس رقم 71 لسنة 2020 ولائحتها التنفيذية فان قاضي إفلاس يرى بأن طلب أمين التفليسة قائم على سند سديد من حيث الواقع والقانون باعتبار أن الأمين اتخذ كافة الإجراءات لمحاولة اعداد المركز المالي للمفلس وانتهى إلى عدم كفاية الأموال المدين لسداد ديونه وهي غير كافية لسداد اتعاب التفليسة وطلب اعمال نص المادة 135 وطلب إقفال التفليسة عملاً بنص المادة 196 من قانون الإفلاس، الأمر الذي يستتبع قفل التفليسة عملا بأحكام مواد قانون إفلاس رقم 71 لسنة 2020 ولائحتها التنفيذية لعدم كفاية أموال تفليسه ومن ثم يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس وتكون الأمين بوصفه أمين التفليسة مسئول لمدة سنة من تاريخ قرار إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون ، ويتعين تقوم إدارة إفلاس بنشر قرار إقفال التفليسة والإعلان بملصق بمقر الإدارة وقيده خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
لذلك
تقفل تفليسه المفلس / وليد صالح عبدالله الشعلان محل الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 23 / 2024 إفلاس/3 الصادر بتاريخ 26/11/2024 بسبب عدم كفاية أمواله، ويحق لكل دائن في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلسين، ويكون الأمين التفليسة مسئول لمدة سنة من تاريخ قرار إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون ، وعلى أن تقوم إدارة إفلاس بنشر قرار إقفال التفليسة والإعلان بملصق بمقر الإدارة وفق لأحكام قانون إفلاس رقم 71 لسنة 2020 و لائحتها التنفيذية ، وعلى إدارة إفلاس قيدها في سجلها الالكتروني وفق القانون.
أمين السر
قاضي الإفلاس
عملاً بالمادة (8) من قانون الإفلاس، تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقاً لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (149) لسنة 2025
بشأن تشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- والقرار رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات والمعدل بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2023،
- والقرار الوزاري رقم (11) لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات والمعدل بالقرار الوزاري رقم 110 لسنة 2022،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قـــــرر
المادة الأولى
تشكل لجنة قيد مراقبي الحسابات بالوزارة طبقاً لنص المادة (6) من القانون رقم (103) لسنة 2019 المشار اليه برئاسة السيد/ وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من :
1- السيد/ محمد شعيب عبدالله شعيب (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) عضواً
2- السيد / طلال يوسف المزيني (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) عضواً
3- السيدة/ ساره عبدالكريم الخباز (ممثل عن القطاع القانوني) عضواً
4- السيدة/ غدير عبد السلام الياقوت (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) عضواً
5- السيدة/ حوراء طلال المنديل (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) أمين سر
المادة الثانية
تختص اللجنة بالبت في طلبات القيد المقدمة من أصحاب الشأن لإدراجهم في سجل مراقبي الحسابات، وذلك بصفتها اللجنة المختصة بالقيد وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019 المشار إليه.
المادة الثالثة
يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابة أو قيام مانع لديه.
2- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بين الحضور الرئيس أو من ينوب عنه.
3- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب فيه الرئيس.
4- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الرابعة
تبت لجنة القيد في طلبات القيد المحالة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها إليها مستوفياً كافة البيانات والمستندات المقررة، وإذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثين يوما المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة.
ويخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
المادة الخامسة
تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
المادة السادسة
على المسؤولين فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبد الله العجيل
صدر في: 6صفر 1447هـ
الموافق: 31 يوليو 2025م
قرار وزاري رقم (150) لسنة 2025
بشأن تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على:
-المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
-والقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
-والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،
-والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
-والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
-والقرار رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات والمعدل بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2023،
-والقرار الوزاري رقم (9) لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة المذكورة،
-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
-واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قــــــــــرر
المادة الأولى
تشكل لجنة تسمى " اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق " برئاسة السيد/ مدير إدارة الشركات المساهمة وعضوية كل من :
1- مراقب الميزانيات والأوراق المالية (إدارة الشركات المساهمة) نائب الرئيس
2- ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا
3- ممثل عن هيئة أسواق المال. عضوا
4- ممثل عن بنك الكويت المركزي. عضوا