إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 309 لسنة 2015 بشأن تعديل القرار الوزارى رقم 80 لسنة 2015 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبى الحسابات .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1247 · 1 أغسطس 2015

رقم التشريع وسنته

309 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (21) :

للجهاز اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالنسبة لحالات الاتفاقات والتعاقدات والممارسات الضارة بالمنافسة ، أو أي مخالفة أخرى لأحكام قانون حماية المنافسة ، وذلك على النحو التالي : -

( أ ) يقيد البلاغ عند تقديمه للجهاز في السجل المعد لذلك ، ويُعطى المبلغ إيصالاً برقم وتاريخ قيد البلاغ ، أما الحالات التي يتولى الجهاز من تلقاء نفسه اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات أو يأمر باتخاذ هذه الإجراءات فيها ، فتقيد في سجل آخر يعد لهذا الغرض ، ويُثبت في كل من السجلين ما يتخذ من إجراءات ، وما يصدر فيها من قرارات أو أحكام .

(ب) تُعرض البلاغات المقدمة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على رئيس مجلس إدارة الجهاز للتحقق من استيفائها للبيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (20) من هذه الائحة ، وإحالة ما يكون مستوفياً منها إلى المدير التنفيذي للجهاز لاتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في تلك البلاغات خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ الإحالة .

(ج) يقوم المدير التنفيذي بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بإعداد تقرير يُرفع إلى رئيس مجلس الإدارة للعرض على مجلس الإدارة في أول جلسة للمجلس تالية لتقديم التقرير إليه .

ويصدر مجلس الإدارة ، بعد النظر في تقرير المدير التنفيذي ، قراراً مسبباً وفقاً لما هو مقرر قانوناً في هذا الشأن .

ويتولى المدير التنفيذي للجهاز إخطار الشخص أو الأشخاص ذوي الشأن بالقرار الذي ينتهي إليه مجلس الإدارة بشأن البلاغ أو الحالة المعروضة وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة ثالثة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره.

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 5 شوال 1436 هـ

الموافق : 21 يوليو 2015م

وزارة التجارة والصناعة

القرار الوزاري رقم (309) لسنة 2015م

بتعديل القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2015م بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون الصادر رقم ( 5) لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.

- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (145) لسنة 2012 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات.

- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم(481) لسنة 2014 بشأن استمرار لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات لمدة سنة.

- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ( 80 ) لسنة 2015 بشأن لجنة القيد والتأديب الخاصة بمراقبي الحسابات.

- وبعد الاطلاع على كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم(26/2015) بتاريخ 2015/1/29

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يعاد تشكيل لجنة القيد والتأديب على النحو التالي برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامة رئيساً ، وعضوية كل من :

1- السيد / د. صادق محمد البسام.

2- السيد / د. نادر حمد الجيران

(عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ) وتباشر اللجنة مهامها بالاستعانة بكل من :

1- المستشار / محمد عبد الرحمن سرور (مستشار مكتب الوزير)

2- السيدة / منى عبد الكريم ابراهيم ( أمين السر ) دون أن يكون لديهما صوت معدود في المداولات.

مادة ثانية

إلغاء القرار الوزاري رقم (80) لسنة 2015م.

مادة ثالثة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد محمد العلي

صدر في : 12 رمضان 1436 هـ

الموافق: 29 يونيو 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي