مرسوم رقم (149) لسنة 2017
بتعيين وكيل وزارة مساعد
بوزارة التعليم العالي
-بعد الاطلاع على الدستور ،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُعين / هبه حسين صالح الشطي - بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة التعليم العالي .
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التعليم العالي
د. محمد عبد اللطيف محمد الفارس
صدر بقصر السيف في : 25 رمضان 1438 هـ
الموافق : 20 يونيو 2017 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (323) لسنة 2017
وزير التجارة والصناعة
- على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981م بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات.
-وعلى قرار ديوان الخدمة المدنية (2016/41) بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) بشأن تعديل بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لعام 1986م بشأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981م بشأن مزاولة مراقبة الحسابات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (245) لعام 2016م بشأن تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات.
- وعلى كتاب وزارة العدل رقم ( MO J126-2017 004156) بتاريخ 2017/2/20.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة أولى
تشكل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1981م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 1986م على النحو التالي:
1- السيد المستشار / هشام سليمان بسام البسام رئيساً
2- السيد/ فالح راشد سعد العازمي عضواً
3- السيد/ خالد إبراهيم الفارس عضواً
مادة ثانية
يتولى السيد/ مهدي عمار كاطم أمانة سر اللجنة المنصوص عليها بالبادة السابقة، ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
مادة ثالثة
تباشر اللجنة عملها على النحو التالي:
1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
2. يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور كامل أعضائها.
3. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.
مادة رابعة
تعتمد جلسات اللجنة بتوافر النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة، وتصرف المكافأة المالية لأعضاء اللجنة وفقاً للقرار (2016/41) .
مادة خامسة
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكامه على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ النشر .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 9 رمضان 1438 هـ
الموافق : 4 يونيو 2017 م
قرار وزاري رقم (330) لعام 2017
بشأن السماح بالترخيص للأعمال الحرة متناهية الصغر
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (1980/68) بشأن قانون التجارة،
- وعلى القانون رقم (2013/111) بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
- وعلى القانون رقم (2016/1) بشأن إصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم (2017/15)،
- وعلى المرسوم رقم (2008/255) بإصدار المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/278) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 بشأن اعتماد التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/209)،
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
يقصد في تطبيق هذا القرار بالأنشطة الحرة متناهية الصغر، الأعمال ذات الطبيعة الخاصة والواردة بالجدول الملحق بهذا القرار والتي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري في إطار تسهيل ودعم المشاريع الصغيرة، وذلك استثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية المشار إليه.
مادة ثانية
يشترط لإصدار ترخيص مزاولة الأعمال المشار إليها بالجدول الملحق المشار إليه توافر الشروط الآتية:
1-ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ما لم يكن مأذوناً له بمزاولة التجارة.
2- أن يكون النشاط من ضمن الأنشطة المسموح بمزاولتها وفقاً للقرار الوزاري رقم (2016/135) وتعديلاته.