قرار وزاري رقم 323 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة التاديب الاستئنافية الخاصة بمراقبى الحسابات المخالفين لاحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم (3) لسنة 1986م على النحو التالى : .
قرار وزاريرقم 323 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
323 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 323 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة التاديب الاستئنافية الخاصة بمراقبى الحسابات المخالفين لاحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم (3) لسنة 1986م على النحو التالى : .1 / 2