قرار وزاري رقم 323 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة التاديب الاستئنافية الخاصة بمراقبى الحسابات المخالفين لاحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم (3) لسنة 1986م على النحو التالى : .
ساري
قرار وزاريرقم 323 لسنة 2017
🔍
قرار وزاري رقم 323 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة التاديب الاستئنافية الخاصة بمراقبى الحسابات المخالفين لاحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 م بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم (3) لسنة 1986م على النحو التالى : .1 / 2