٦ - الكويت اليوم
السنة الحادية والأربعون - العدد ٢٣٣
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٥
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يسمح لشركة ميدل إيست نتورك ليمتد (أمريكية الجنسية) بالمساهمة في تأسيس الشركة الكويتية لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس بمقدار إجمالي (٥٠٠٫٠٠٠ر١) سهم قيمتها الاسمية (٥٠٠٫٠٠٠ر١) دينار كويتي من أصل رأس مال الشركة البالغ (٥٫۰۰۰٫۰۰۰) د. ك لخمسة مليون دينار كويتي .
مادة (٢)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم شركة ميدل إيست ليمتد أو أي جزء آخر منها الى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منا .
مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
صدر في : ٤ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ
الموافق : ٢٨ أكتوبر ١٩٩٥م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٦٢) لسنة ١٩٩٥
في شأن تجديد مدة تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية
الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام المرسوم
بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة
الحسابات
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وعلى المواد من ٢١ الى ٣٤ منه .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لاحكام المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرارات الوزارية رقم ٤٢ لسنة ۱۹۸۷ والقرار الوزاري رقم ٣٧ لسنة ۱۹۸۸ ، والقرار الوزاري رقم ٣١ لسنة ۱۹۹۱ والقرار الوزاري رقم (٥٨) لسنة ۱۹۹۳ والقرار الوزاري رقم ١٧٨ لسنة ١٩٩٤ في شأن تجديد مدة تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية .
- وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .
قرر
مادة (١)
يجدد تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لاحكام المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المشار اليها بالقرار رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ لمدة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار على النحو التالي :
١ - عبد العزيز عبد المحسن الفهد رئيساً
٢ - د. وائل ابراهيم الراشد عضواً
٣ - يوسف عثمان المجلهم عضواً
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
صدر في : ١٨ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ
الموافق : ١١ / ١١ / ١٩٩٥ م