إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 162 لسنة 1995 في شأن تجديد مدة تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات

قرار وزاري رقم 162 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

162 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍
٦ - الكويت اليوم
السنة الحادية والأربعون - العدد ٢٣٣

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ١٥٥ لسنة ١٩٩٥

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي للشركة الكويتية لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يسمح لشركة ميدل إيست نتورك ليمتد (أمريكية الجنسية) بالمساهمة في تأسيس الشركة الكويتية لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة (ش . م . ك) مقفلة تحت التأسيس بمقدار إجمالي (٥٠٠٫٠٠٠ر١) سهم قيمتها الاسمية (٥٠٠٫٠٠٠ر١) دينار كويتي من أصل رأس مال الشركة البالغ (٥٫۰۰۰٫۰۰۰) د. ك لخمسة مليون دينار كويتي .

مادة (٢)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم شركة ميدل إيست ليمتد أو أي جزء آخر منها الى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منا .

مادة (٣)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشؤون الإسكان
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

صدر في : ٤ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ
الموافق : ٢٨ أكتوبر ١٩٩٥م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٦٢) لسنة ١٩٩٥
في شأن تجديد مدة تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية
الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لأحكام المرسوم
بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة
الحسابات

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وعلى المواد من ٢١ الى ٣٤ منه .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ في شأن تشكيل وتحديد اختصاصات لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لاحكام المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
- وعلى القرارات الوزارية رقم ٤٢ لسنة ۱۹۸۷ والقرار الوزاري رقم ٣٧ لسنة ۱۹۸۸ ، والقرار الوزاري رقم ٣١ لسنة ۱۹۹۱ والقرار الوزاري رقم (٥٨) لسنة ۱۹۹۳ والقرار الوزاري رقم ١٧٨ لسنة ١٩٩٤ في شأن تجديد مدة تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية .
- وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة .

قرر

مادة (١)

يجدد تشكيل لجنة التأديب الاستئنافية الخاصة بمراقبي الحسابات المخالفين لاحكام المرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨١ في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات المشار اليها بالقرار رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ لمدة سنة قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار على النحو التالي :
١ - عبد العزيز عبد المحسن الفهد رئيساً
٢ - د. وائل ابراهيم الراشد عضواً
٣ - يوسف عثمان المجلهم عضواً

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري

صدر في : ١٨ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ
الموافق : ١١ / ١١ / ١٩٩٥ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي