قرار وزاري رقم ( 160 ) لسنة 2023
بشأن تشكيل لجنة التظلمات من القرارات التأديبية
وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب
بعد الاطلاع على :
- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات،
- والمرسوم الصادر بتاريخ 4 ابريل لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (396) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة التظلمات من القرارات التأديبية،
- والقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات،
- وقرار وزير العدل الصادر رقم (471) لسنة 2022 بتاريخ 2022/11/29 في شأن ندب المستشار/ هيثم داوود العتيقي - وكيل محكمة الاستئناف - لرئاسة لجنة التظلمات من القرارات التأديبية بوزارة التجارة والصناعة،
- وكتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (2022/121) بتاريخ 2022/8/1،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
(المادة الأولى)
تشكل لجنة التظلمات من القرارات التأديبية وفقا لأحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات المنصوص عليها بالمادة (22) برئاسة المستشار/ هيثم داوود العتيقي وعضوية كلا من:
1- د. عايد حامد الهطلاني (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) عضوا
2- السيدة/ فاطمة صقر الرشود (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) عضوا
3- السيدة/ غدير عبدالسلام الياقوت (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) أمينا للسر
(المادة الثانية)
تختص اللجنة بالنظر في التظلمات من القرارات التأديبية التي تقدم من مراقبي الحسابات، ويكون تقديم التظلم إلى لجنة التظلمات بطلب كتابي أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ العلم به.
(المادة الثالثة)
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من يفوض عنه في حال غيابه، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من تم تفويضه من قبل الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
(المادة الرابعة)
تحدد مكافآت اللجنة وفقا للملحق (أ) المرفق بهذا القرار، على أن تصرف من بند المكافآت بعد توافر الاعتماد المالي اللازم في هذا البند بالميزانية وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
(المادة الخامسة)
مدة عمل اللجنة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بتشكيل اللجنة، ويحق لها طلب تمديد اللجنة لذات المدة لمرة واحدة بعد تقديم طلب رسمي لذلك.
(المادة السادسة)
على المسؤولين - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 28 ربيع الآخر 1445 هـ
الموافق: 12 نوفمبر 2023 م
ملحق (أ)
| الصفة | قيمة المكافأة المالية |
| رئيس اللجنة | 500 د.ك عن كل تظلم يقدم للجنة |
| أعضاء اللجنة | 400 د.ك |
| أمين سر اللجنة | 400 د.ك |
. بحد أقصى 5000 د.ك سنويا لرئيس اللجنة.
. بحد أقصى 4000 د.ك سنويا لباقي أعضاء اللجنة.