وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (598) لعام 2017
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن قانون الشركات
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع :
. على القانون رقم (1) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن قانون الشركات.
. وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (496) لسنة 2017.
. وعلى الفتوى الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع مرجع رقم 2017/9/27 101700004524) بتاريخ(
. وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 والصادرة بالقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 المعدل بالقرار الوزاري رقم (496) لسنة 2017 المشار إليه مادة جديدة تحت رقم (122) مكرر نصها كالتالي:
(دون إخلال بالموافقات المشروطة وفقاً لنص المادة (219) من قانون الشركات في الحالات المشار إليها بالمادة السابقة من هذه اللائحة يكفي لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية مجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل دون الالتزام بتقديم البيانات المالية أو أية اشتراطات أخرى).
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 27 محرم 1439 هـ
الموافق : 17 أكتوبر 2017 م
قرار وزاري رقم (601) لعام 2017 م
بشأن لجنة التأديب الخاصة بمراقبي الحسابات
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على
- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
- وعلى المرسوم رقم 191/ 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية رقم (2017-07961-1) بتاريخ 2017/4/13.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
"مادة أولى"
يعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم (22) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات لتنعقد بهيئة تأديب برئاسة:
السيد/ الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص والتجارية رئيساً
السيد / علي عويد رخيص جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً
السيدة / طلال يوسف المزيني جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضواً وتباشر اللجنة مهامها بالاستعانة بكل من:
المستشار/ عبدالجليل معتمد عبدالرزاق (مستشار قانوني)
السيدة / منى عبد الكريم إبراهيم (أمين السر ) دون أن يكون لهما صوت معدود في المداولات
"مادة ثانية"
تختص اللجنة بما يلي:
مباشرة الدعاوى التأديبية المحالة لها من السيد/ وكيل الوزارة وفقاً للاختصاصات بالقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات .
"مادة ثالثة"
يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
2- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من الحضور رئيس اللجنة أو نائب رئيس.
3- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
5- يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2016م بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.
"مادة رابعة"
تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.
"مادة خامسة"
مدة العضوية في هذه اللجنة سنتان قابلة للتجديد.
"مادة سادسة"
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (2015/347) بشأن لجنة التأديب الخاصة بمراقبة الحسابات.
"مادة سابعة"
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى المختصين كل فيما يخصه تنفيذ ما ورد به من أحكام.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 27 محرم 1439 هـ
الموافق: 17 أكتوبر 2017 م
قرار وزاري رقم (603) (2017)
في شأن تنظيم العمل بمعيار التقارير الدولية رقم (9) ( الأدوات المالية )
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 7 لسنه 2010 في شأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016بإصدار قانون الشركات .
- وعلى القرار الوزاري 101 لسنة 2001بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادئ المحاسبة الدولية في بياناتها المالية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2010 بشأن اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق .
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق رقم 10 المؤرخ في 2016/12/20
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
( مادة أولى )
يبدأ العمل في تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) اعتبارا من تاريخ 2018/1/1ويجوز تطبيقه اختياريا من تاريخ صدور هذا القرار .
(مادة ثانية )
تلغى كافة القرارات الوزارية التي تخالف أحكام هذا القرار .
(مادة ثالثة )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 27 محرم 1439 هـ
الموافق : 17 أكتوبر 2017 م