إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 777 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / هله عايد رويان مرشد فرحان الظفيري - أرملة المرحوم / حميد خلف عفين الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : - عثمان حميد

رقم التشريع وسنته

777 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 777 لسنة 2014)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16283 المؤرخ 23/ 12/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هله عايد رويان مرشد فرحان الظفيري - أرملة المرحوم/ حميد خلف عفين الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

عثمان حميد خلف عفين الظفيري مواليد الكويت في 12/ 9/ 1996 م .

معاذ حميد خلف عفين الظفيري مواليد الكويت في 15/ 9/ 1998 م .

يونس حميد خلف عفين الظفيري مواليد الكويت في 25 / 6 /2001 م .

هاجر حميد خلف عفين الظفيري مواليد الكويت في 2/ 3/ 2003 م .

عبدالوهاب حميد خلف عفين الظفيري مواليد الكويت في 17/ 11/ 2005 م .

أيوب حميد بن خلف بن عفين الظفيري مواليد الكويت في 22/ 4/ 2008 م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــر الـداخـلـيـة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 ربيع الآخر 1435هـ

الموافق : 24 فبراير 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي