قرار وزاري رقم 777 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / هله عايد رويان مرشد فرحان الظفيري - أرملة المرحوم / حميد خلف عفين الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : - عثمان حميد
1 / 1