(قرار وزاري رقم 777 لسنة 2014)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 16283 المؤرخ 23/ 12/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هله عايد رويان مرشد فرحان الظفيري - أرملة المرحوم/ حميد خلف عفين الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
عثمان حميد خلف عفين الظفيري مواليد الكويت في 12/ 9/ 1996 م .
معاذ حميد خلف عفين الظفيري مواليد الكويت في 15/ 9/ 1998 م .
يونس حميد خلف عفين الظفيري مواليد الكويت في 25 / 6 /2001 م .
هاجر حميد خلف عفين الظفيري مواليد الكويت في 2/ 3/ 2003 م .
عبدالوهاب حميد خلف عفين الظفيري مواليد الكويت في 17/ 11/ 2005 م .
أيوب حميد بن خلف بن عفين الظفيري مواليد الكويت في 22/ 4/ 2008 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــر الـداخـلـيـة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 ربيع الآخر 1435هـ
الموافق : 24 فبراير 2014 م