إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1532 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / أيام سعيد عبد الله فرحان العنزي - أرملة المرحوم / عبد الله فايز ضيف الله الجنيدي الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

1532 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1532 لسنة 2013 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12493 المؤرخ 25/ 9/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / أيام سعيد عبدالله فرحان العنزي - أرملة المرحوم / عبدالله فايز ضيف الله الجنيدي الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - فايز عبدالله فايز ضيف الله الجنيدي مواليد الكويت في 21 / 10 / 2000 م

2 - سالم عبدالله فايز ضيف الله الجنيدي الشمري مواليد الكويت في 28 / 9 / 2003 م

3 - دلال عبدالله فايز ضيف الله الجنيدي الشمري مواليد الكويت في 7 / 12 / 2007 م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 15 ذو الحجة 1434 هـ

الموافق : 20 أكتوبر 2013 م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 378 / 2013

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (7) (10) ، من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

- وبناءً على كتاب شركة الزامل للصرافة المؤرخ 18/ 9/ 2013 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على عنوان المركز الرئيسي لشركة الزامل للصرافة لتصبح على النحو التالي :

- منطقة القبلة - قطعة (6) - مبنى (103) - مجمع سليمان حمد القاضي - محل رقم (6 و 7) أرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــافــظ

صدر في : 1 ذو الحجـــــة 1434 هـ

الموافق : 6 أكــــتـــــوبـــــر 2013 م

قرار رقم 1 / 380 / 2013

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الصرافة .

- وبناء على كتاب شركة جوي الوكاس للصرافة المؤرخ 30/ 9/ 2013 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة :

- نقل فرع الشركة الكائن بمنطقة خيطان القديمة - قطعة (م .

تجاري) - مبنى رقم (26) - ملك سعد ظافر الهجري - الدور الأرضي - مكتب رقم (14) الى : منطقة القبلة - قطعة (14) - مبنى رقم (16) - مجمع عيسى حسين اليوسفي وأولاده - مكتب رقم (1) - الدور الأرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحــافــظ

صدر في : 2 ذو الحجـــــة 1434 هـ

الموافق : 7 أكــــتـــــوبـــــر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي