وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 776 لسنة 2014)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1711 المؤرخ 4/ 2/ 2014 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ وضيحه صويان سعد إبراهيم الهاجري - أرملة المرحوم/ صويان شنار هادي الهاجري - قطري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
محمد صويان شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 31/ 10/ 1997م.
شنار صويان شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 20/ 2/ 1999م.
وسميه صويان شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 25/ 10/ 2000م.
منير صويان شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 6/ 6/ 2002م.
فاضل صويان شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 16/ 12/ 2004م.
ساره صويان شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 23/ 4/ 2009م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــر الداخليــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 24 ربيع الآخر 1435هـ
الموافق : 24 فبراير 2014 م