إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 776 لسنة 2014 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بأن يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / وضحه صويان سعد إبراهيم الهاجري - أرملة المرحوم / صويان شنار هادي الهاجري - قطري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : - محمد صويان شن

رقم التشريع وسنته

776 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 776 لسنة 2014)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1711 المؤرخ 4/ 2/ 2014 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ وضيحه صويان سعد إبراهيم الهاجري - أرملة المرحوم/ صويان شنار هادي الهاجري - قطري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

محمد صويان شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 31/ 10/ 1997م.

شنار صويان شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 20/ 2/ 1999م.

وسميه صويان شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 25/ 10/ 2000م.

منير صويان شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 6/ 6/ 2002م.

فاضل صويان شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 16/ 12/ 2004م.

ساره صويان شنار هادي الهاجري مواليد الكويت في 23/ 4/ 2009م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــر الداخليــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 24 ربيع الآخر 1435هـ

الموافق : 24 فبراير 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي