وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 1474 لسنة 2013
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11415 المؤرخ 3/ 9/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ حصة مطلق فالح الطلال السبيعي - أرملة المرحوم/ شباب زائد نهار العتيبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - بشاير شباب زائد نهار العتيبي
مواليد الكويت في 9/ 6/ 2005 م .
2 - فهد شباب زائد نهار العتيبي
مواليد الكويت في 5/ 7/ 2006 م .
3 - الذانه شباب زائد نهار العتيبي مواليد الكويت في 11/ 11/ 2007 م .
4 - خالد شباب زائد نهار العتيبي
مواليد الكويت في 6/ 10/ 2009 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 2 ذو الحجة 1434هـ
الموافق : 7 أكتوبر 2013 م
قرار وزاري رقم 1475 لسنة 2013
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12139 المؤرخ 18/ 9/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ آمنه خضير عبد الرحيم سلمان - مواليد الكويت في 25/ 4/ 2000 - إبنة المواطنة/ إيمان صائخ أحمد علي خربيط - من مطلقها/ خضير عبد الرحيم سلمان - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 2 ذو الحجة 1434هـ
الموافق : 7 أكتوبر 2013 م
قرار وزاري رقم 1476 لسنة 2013
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 12138 المؤرخ 18/ 9/ 2013 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ دليل ابنيه نزال ضبيان الصليلي - أرملة المرحوم/ عوض فالح هديب العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - أمل عوض فالح هديب الدهِمشي العنزي مواليد الكويت في 16/ 9/ 1996م .
2 - مساعد عوض فالح هديب العنزي
مواليد الكويت في 28/ 11/ 1997 م .
3 - غالية عوض فالح هديب العنزي
مواليد الكويت في 8/ 3/ 2002 م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 2 ذو الحجة 1434هـ
الموافق : 7 أكتوبر 2013 م