وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 3809 لسنة 2011 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقمي 11047 ، 12639 المؤرخين 10 /7/ 2011 ، 1 / 8/ 2011 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هله محمد مرزوق فهاد المطيري - من مطلقها/ فهد ضاري سعد المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - جوهره فهد ضاري سعد المطيري مواليد الكويت في 22/ 1/ 1995م
2 - روان فهد ضاري سعد المطيري مواليد الكويت في 5/ 5/ 1996م
3 - وضحى فهد ضاري سعد المطيري مواليد الكويت في 13/ 9/ 1997م
4 - عمر فهد ضاري سعد المطيري مواليد الكويت في 24/ 9/ 2001م
5 - منيره فهد ضاري سعد المطيري مواليد الكويت في 27/ 3/ 2003م
6 - خزنه فهد ضاري سعد المطيري مواليد الكويت في 23/ 2/ 2007م
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 22 رمضان 1432 هـ
الموافق : 22 أغسطس 2011 م