إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3809 لسنة 2011 بشأن: معاملة قصر يُعامل القصّر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هله محمد مرزوق فهاد المطيري – من مطلقها / فهد ضاري سعد المطيري – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

رقم التشريع وسنته

3809 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 3809 لسنة 2011 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقمي 11047 ، 12639 المؤرخين 10 /7/ 2011 ، 1 / 8/ 2011 ومرفقاتهما .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الأتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ هله محمد مرزوق فهاد المطيري - من مطلقها/ فهد ضاري سعد المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - جوهره فهد ضاري سعد المطيري مواليد الكويت في 22/ 1/ 1995م

2 - روان فهد ضاري سعد المطيري مواليد الكويت في 5/ 5/ 1996م

3 - وضحى فهد ضاري سعد المطيري مواليد الكويت في 13/ 9/ 1997م

4 - عمر فهد ضاري سعد المطيري مواليد الكويت في 24/ 9/ 2001م

5 - منيره فهد ضاري سعد المطيري مواليد الكويت في 27/ 3/ 2003م

6 - خزنه فهد ضاري سعد المطيري مواليد الكويت في 23/ 2/ 2007م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 22 رمضان 1432 هـ

الموافق : 22 أغسطس 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي