قرار وزاري رقم 810 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ صالحة خلف رشيد رويشد الرشيدي من مطلقها/ مزيد زيد مزيد الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
قرار وزاريرقم 810 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
810 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 810 لسنة 2023 بشأن يعامل القصر الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ صالحة خلف رشيد رويشد الرشيدي من مطلقها/ مزيد زيد مزيد الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1