ويت اليوم العدد 1122 السنة التاسعة والخمسون - 4
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 250 لسنة 2013 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 136 المؤرخ 2 / 1 / 2013 ومرفقاته
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / عائشه برجس ضاري سيف محمد - أرملة المرحوم / وليد ثقيل مجلي السعدون - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - هوازن وليد ثقيل مجلي السعدون مواليد السعودية في 24 / 6 / 1993م
2 - ماجد وليد ثقيل مجلي السعدون مواليد السعودية في 30 / 9 / 1994م
3 - عبد الله وليد ثقيل مجلي السعدون مواليد السعودية في 12 / 9 / 1996م
4 - باسل وليد ثقيل مجلي السعدون مواليد السعودية في 24 / 9 / 1997م
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
أحمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 18 ربيع الآخر 1434هـ
الموافق : 28 فبراير 2013م