إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 250 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بأن يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عائشة برجس ضاري سيف محمد - أرملة المرحوم / وليد ثقيل مجلي السعدون - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

250 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

ويت اليوم العدد 1122 السنة التاسعة والخمسون - 4

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 250 لسنة 2013 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 136 المؤرخ 2 / 1 / 2013 ومرفقاته

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة / عائشه برجس ضاري سيف محمد - أرملة المرحوم / وليد ثقيل مجلي السعدون - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - هوازن وليد ثقيل مجلي السعدون مواليد السعودية في 24 / 6 / 1993م

2 - ماجد وليد ثقيل مجلي السعدون مواليد السعودية في 30 / 9 / 1994م

3 - عبد الله وليد ثقيل مجلي السعدون مواليد السعودية في 12 / 9 / 1996م

4 - باسل وليد ثقيل مجلي السعدون مواليد السعودية في 24 / 9 / 1997م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

أحمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 18 ربيع الآخر 1434هـ

الموافق : 28 فبراير 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي