قرار وزاري رقم 250 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بأن يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عائشة برجس ضاري سيف محمد - أرملة المرحوم / وليد ثقيل مجلي السعدون - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .
ساري
قرار وزاريرقم 250 لسنة 2013
🔍
قرار وزاري رقم 250 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر ، بأن يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / عائشة برجس ضاري سيف محمد - أرملة المرحوم / وليد ثقيل مجلي السعدون - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .1 / 1