إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 776 لسنة 2018 بشأن بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 المعدل بالقرار الوزاري رقم (92/2018) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك .

رقم التشريع وسنته

776 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (776) لعام 2018

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 المعدل بالقرار الوزاري رقم (2018/92) بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.

- القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.

- وعلى القرار الوزاري رقم (92) لسنة 2018 بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (23) من القرار الوزاري رقم 2015/27 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك - والمعدلة بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2018 النص التالي:

يجوز إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة بعد إقرار اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لاستيفائها الشروط التالية:

1- ألا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن خمسين عضواً.

2- ألا يكون أحد أعضائها لديه ترخيص تجاري أو يزاول عملا تجارياً.

3- أن يكون له أعمال تطوعية في هذا المجال.

4- ألا يكون قد سبق إدانته في جرائم مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد إليه اعتباره.

5- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية.

6- ألا يكون عضواً في إحدى جمعيات حماية المستهلك المشهرة الأخرى.

7- ألا يكون موظفاً في وزارة التجارة والصناعة .

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة إلى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك المشار إليه بمصدر هذا القرار برقم 23 مكرر نصها كالتالي:

يقدم طلب إشهار الجمعية المنصوص عليها بالمادة السابقة إلى الأمانة الفنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك ويتم التحقق من توافر الشروط المشار إليها بهذا القرار على أن تبت الأمانة الفنية في الطلب خلال 45 يوماً وترفع تقريرها للجنة الوطنية لحماية المستهلك لإقراره وعرضه على الوزير لإصدار القرار اللازم بـإشهار الجمعية.

على أن يتم استيفاء إجراءات الإشهار وفقاً للأحكام المنظمة للجمعيات الأهلية الواردة بالقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية والجمعيات ذات النفع العام، بعد إخطار مقدم الطلب كتابة بقرار الوزير بالموافقة على اشهار الجمعية.

وللجنة الوطنية وضع معايير لتحديد مدى الحاجة لإنشاء جمعيات حماية المستهلك.

المادة الثالثة

تضاف مادة إلى اللائحة التنفيذية المشار إليها برقم (23 مكرراً أ) نصها كالتالي :

يجوز إنشاء اتحاد نوعي للجمعيات المنشأة لأغراض هذا القانون والمشار إليها في المواد السابقة وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك ويصدر بإنشاء هذا الاتحاد قرار من الوزير.

المادة الرابعة

تعدل المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية المشار إليها ليكون نصها وفقاً لما يلي:

تنشأ أمانة فنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك تشكل من أمين عام وأمين مساعد وعدد كاف يتم ندبهم من موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بقرار من الوزير بناء على ترشيح وكيل الوزارة المختص للمدة التيحددها هذا القرار.

وتعمل الأمانة الفنية وفقاً لتوجيهات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وقرارات رئيسها أو من يفوضه وتقوم بتنفيذ قرارات اللجنة فور صدورها وتلقي شكاوى المستهلكين وتنفيذ ما توصي به اللجان المشكلة قانوناً من قبل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية.

ويجوز حضور الأمين العام أو الأمين العام المساعد اجتماعات اللجنة الوطنية ولا يكون لأي منهما صوت معدود في مداولاتها.

المادة الخامسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 16 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق : 23 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي