إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن اشهار جمعية حماية المستهلك.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1528 · 27 مارس 2021

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (16/ أ) لسنة 2021م

بإشهار جمعية حماية المستهلك

وزير الشئون الاجتماعية .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 13-2014/2 المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية وإشهار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005م بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعملاً بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (45) لسنة 2020م بإنشاء جمعية حماية المستهلك بعد موافقة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك باجتماعها المؤرخ 2020/1/29م على طلب إشهار الجمعية الكويتية لحماية المستهلك.

- وعلى الطلب المقدم للسيد وكيل الوزارة المؤرخ في 2021/1/12م بشأن استكمال إجراءات إشهار جمعية حماية المستهلك.

- وعلى محضر اجتماع رقم (5) لسنة 2021م والمنعقد في 2021/1/21م للجنة الإشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات ومراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام قانون (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التنمية الاجتماعية للعرض على السيد وكيل الوزارة بتاريخ 2021/2/4م بالموافقة على إشهار جمعية حماية المستهلك.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية حماية المستهلك.

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

" تشهر جمعية حماية المستهلك " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية

د. مشعان محمد العتيبي

صدر في: 2 من شعبان 1442هـ

الموافق : 15 مارس 2021م

ملخص النظام الأساسي

لجمعية حماية المستهلك

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية " حماية المستهلك " ومقرها دولة الكويت لمدة غير محددة وذلك بهدف حماية مصالح المستهلكين في جميع المجالات في كل ما يشكل خطراً على صحتهم وسلامة أموالهم وإرشاد المستهلك وتوعيته بحقوقه ومسؤولياته ورفع ثقافته في مجال الاستهلاك وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة والعمل على إعداد مقترحات ودراسات ميدانية تتعلق بحقوق المستهلك والدفاع عن حقوق المستهلك لدى جميع المؤسسات الحكومية وغيرها وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها إلى الجهات المختصة وهدفها حماية المستهلك من أي غش أو تدليس يقع عليه يهدد صحته أو أمواله واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق المستهلكين ومصالحهم.

والمؤسسون هم :

1- مشعل سعد مانع العنزي

2- راشد مساعد راشد ناصر بورسلي

3- عبد الله ابراهيم عبد العزيز المشعل

4- عبد الله دعيج خلف القلاف

5- عبير عبد الوهاب اسماعيل الفودري

6- فاطمة سعد منير المهنا

7- خالد عبد المحسن عبد الوهاب الحجي

8- محمد فالح مجبل المطيري

9- جاسم محمد جاسم العبوة

10- رائد أنور سالم الرخيصي

11- فهد طارق مختار مؤمن

12- أشرف عبد الرحمن خميس الخميس

13- براك عبد المحسن صقر السجاري

14- سالم ناصر سالم الخشتي

15- إيمان محمد يوسف ثنيان الغانم

16- بندر خالد سليمان بورسلي

17- عبد الرحمن غالى شريدة العنزي

18- عيسى عبد الله عيسى العصفور

19- علي فهد عبد الرحمن الفهد

20- عادل حمد احمد الرومي

21- عادل عبد الله محمد الشمروخ

22- خالد مساعد فايز الدبوس

23- دلال صالح احمد الأنيعي

24- عبد الله خالد عبد الله العثمان الراشد

25- طلال لخدان يوسف اللحدان

26- محمد منصور حسن الدشتي

27- محمد عايض نجم غنيم

28- مساعد سعود الكريباني العازمي

29- الدكتور أسامة محمد عوض الجهم

30- عادلة راشد طليحان العميري

31- عبد الله منصور محسن العجمي

32- فهد محسن هويدي البذالي

33- خالد عايش شلاش العنزي

34- أنفال محمد عايد العنزي

35- عبد الله فلاح أحمد المانع

36- حسين محمد حسين الفيلكاوي

37- جمال محمد سليمان علي

38- دكتورة مريم سعد مانع العنزي

39- نجاة محسن عوض الظفيري

40- عادل حمد عبد اللطيف الحبشي

41- وليد يوسف يعقوب حاج علي

42- عبد الله عبد الرضا عبد الله حسن علي

43- عادل عبد اللطيف فرحان الدوخي

44- معالي نعيم وائل عزوز

45- صباح عبد الرزاق محمد المنصوري

46- مريم محمد جابر المسعود

47- فهد عبد الله محمد السنافي

48- مشعل محمود عبد الرحيم الخالدي

49- تركي مشعل تركي الظفيري

50- مساعد رسلي حمد بورسلي

51- بشاير عجيل جابر عبد الله

52- براك نبيل نوري الفضل

53- نبيل محمد عبد الوهاب المفرج

ودير شؤون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من كل عام في ما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم 40 لسنة 2021

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) إلى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2020 بشأن تعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه بإضافة مرض الإصابة بفيروس كورونا ( COVID-19 ) إلى القسم الأول ( أ ) ( الأمراض السارية ) بجدول الأمراض السارية الملحقة بالقانون رقم 8 لسنة 1969 المنوه عنه عاليه.

- وعلى القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2021 بشأن منع التجول الجزئي في جميع مناطق دولة الكويت وتقييد حركة المرور بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/3/7.

- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا قطاع الصحة العامة والسيد / وكيل الوزارة.

- قـرر -

مادة أولى

يُعدل موعد حظر التجول في البلاد ليصبح من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً من اليوم التالي.

مادة ثانية

يُسمح خلال فترة حظر التجول الجزئي بالتالي:

1- خدمة التوصيل للمطاعم والمقاهي من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً.

2- الفترة من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً فترة مخصصة لممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات أو غيرها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الصحية الاحترازية وخاصة مراعاة التباعد الجسدي ارتداء أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف والفم.

مادة ثالثة

يُرفع الأمر لمجلس الوزراء الموقر للإحاطة وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ الحظر وما جاء بالقرار – كل فيما يخصه.

مادة رابعة

يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2021/3/23، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د. باسل حمود الصباح

صدر في: 9 من شعبان 1442هـ

الموافق : 22مارس 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي