وزارة المالية
قرار وزاري رقم (27) لسنة 2015
بإصدار اللائحة المالية للصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (459) بشأن تحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (522) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
- وعلى موافقة مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باجتماعه رقم (32) المنعقد بتاريخ 2015/3/16.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل ،
قرر
مادة أولى
يعمل بأحكام اللائحة المالية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرافقة نصوصها لهذا القرار .
مادة ثانية
على العاملين بالصندوق - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير المالية
أنس خالد الصالح
صدر في : 22 رجب 1436
الموافق : 11 مايو 2015
اللائحة المالية
للصندوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الباب الأول
الميزانية
الفصل الأول قواعد عامة
مادة (1)
تكون للكلمات أو العبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها:
الصندوق : الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المجلس : مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رئيس الصندوق: رئيس مجلس إدارة الصندوق.
الميزانية: الميزانية التشغيلية السنوية للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مادة (2)
يكون للصندوق ميزانية مستقلة تُعد على نمط الميزانيات التجارية ووفقاً للأصول المحاسبية الحديثة، والمطبقة عادة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المرتبطة بها بما يكفل للصندوق ممارسة نشاطه بأكبر قدر من الكفاءة والمرونة.
مادة (3)
تشمل الميزانية التقديرية السنوية للصندوق الإيرادات المتوقع تحصيلها، والمصروفات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية.
مادة (4)
تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة (5)
تُقسم عناصر كل من الإيرادات والمصروفات بميزانية الصندوق إلى أبواب رئيسية وبنود وأنواع فرعية حسب الحاجة وطبيعة العمل وبما لا يتعارض وقرارات وزارة المالية.
ويجوز لرئيس الصندوق إضافة أو استحداث بنود جديدة إلى أبواب الإيرادات والمصروفات أو حذف أي منها، حسب ما تقتضيه متطلبات العمل بالصندوق وبموافقة وزارة المالية.
الفصل الثاني
قواعد تقدير الإيرادات والمصروفات
مادة (6)
تشمل تقديرات الإيرادات السنوية للميزانية :
أ- الاعتمادات المخصصة للصندوق من الدولة.
ب- أي إيرادات أو موارد أخرى.
مادة (7)
تشمل تقديرات المصروفات السنوية للميزانية ما يلي:
أ- الباب الأول: المرتبات .
ب- الباب الثاني: المصروفات العامة.
مادة (8)
يكون تقدير الإيرادات والمصروفات مبنياً على متوسط الإيرادات والمصروفات الفعلية للثلاث سنوات السابقة، وعن الفترة المنقضية من السنة المالية الحالية، والعوامل المتوقعة التي يكون من شأنها أن تؤثر في التقدير.
وتعد تقديرات الميزانية السنوية وفقاً لخطة التشغيل بحيث تعبر هذه التقديرات عن نتاج هذه الخطة مع الأخذ في الاعتبار كافة الظروف المستجدة التي يتوقع لها مواكبة تنفيذ هذه الخطة.
مادة (9)
يعتمد رئيس الصندوق التعليمات والنماذج الخاصة بإعداد الميزانية والإجراءات والمواعيد الواجب إتباعها لمناقشة مشروع الميزانية، بناء على اقتراح رئيس القطاع المختص، ويعممها على إدارات الصندوق المختلفة.
مادة (10)
تُصدر الإدارة المالية تفصيلات الأنواع التي تشملها الأبواب والبنود لكل من الإيرادات والمصروفات، وتطلب من الإدارات المختصة بالصندوق موافااتها بالتقديرات الخاصة بكل إدارة لهذه الأنواع مرفقاً بها كافة البيانات المؤيدة لهذه التقديرات والأسس التي بنيت عليها مع مقارنتها بتقديرات السنة المالية الجارية وبيان أسباب الفرق إن وجد.
مادة (11)
تراعي كل إدارة عند تقدير احتياجاتها من أنواع وبنود المصروفات عدم اقتراح إنشاء وظائف جديدة ما لم تكن لمواجهة أعمال جديدة أو التوسع في الأعمال القائمة، كما يجب أن تراعي الالتزامات التعاقدية التي على عاتقها سواء المستمر منها أو المستحدثة نتيجة لتنفيذ خطة الميزانية.
مادة (12)
تتولى الإدارة المالية مراجعة مدى تقيد إدارات الصندوق بتعليمات إعداد الميزانية التقديرية، وتقوم بمناقشة التقديرات التي لا تنسجم مع هذه التعليمات أو مع خطة التشغيل مع الإدارة المعنية قبل رفعها إلى لجنة إعداد الميزانية.
مادة (13)
تقوم الإدارة المالية بإعداد التقديرات النهائية لمشروع الميزانية بشكلها النهائي وفقاً لمناقشات وقرارات لجنة إعداد الميزانية،
وتُعد المذكرة الإيضاحية لها وفقاً للتعليمات الخاصة التي تصدرها وزارة المالية بإعداد مشروع الميزانية وتوصيات لجنة الميزانية، تمهيداً لرفعها إلى رئيس الصندوق ومجلس الإدارة.
مادة (14)
يُعرض مشروع الميزانية التقديرية السنوية للصندوق على مجلس الإدارة للموافقة عليه، وذلك بعد الاطلاع عليه ومناقشته، ومن ثم يُرسل الى وزارة المالية في الموعد الذي تحدده.
الباب الثاني
الإيرادات
مادة (15)
تُحصل إيرادات الصندوق إما نقداً أو بموجب تحويل بنكي أو شيك مصدق مسحوب على أحد البنوك المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي، أو الخصم من مستحقات الغير غير المتنازع عليها لدى الصندوق ، ولا يجوز مطلقاً أن يُدفع جزء بشيك والباقي نقداً.
مادة (16)
تُودع إيرادات الصندوق على اختلاف مصادرها وأنواعها يومياً أو في اليوم التالي على الأكثر في حسابات خاصة باسمها لدى البنوك المحلية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الادارة، وعلى أن تقوم الإدارة المالية بمراجعة إيصالات استلام وإشعار الإيداع بالبنك للتحقق من إتمام التوريد فعلاً وأن المبلغ المورد يتضمن كافة المتحصلات النقدية .
مادة (17)
يتم متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة أول بأول وعدم تراكمها من فترة مالية لأخرى.
مادة (18)
لا يجوز بأية حال تخصيص أي إيراد محصل من نشاط معين للصرف منه على أي نشاط آخر، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الإيرادات والمصروفات.
مادة (19)
يجب إحكام الرقابة على صرف دفاتر التحصيل واستعمالها وارتجاعها ، ويضع رئيس الصندوق القواعد الخاصة بالسجلات والكشوف والمستندات الواجب إمساكها لضبط إيرادات الصندوق لتطبيق النظام المحاسبي للصندوق، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.
الباب الثالث
المصروفات
الفصل الأول
قواعد الصرف على بنود الميزانية
مادة (20)
إذا لم يصدر قانون ربط ميزانية الصندوق قبل بدء السنة المالية، يُعمل إلى حين صدوره باعتمادات الميزانية عن السنة المالية السابقة أو تقديرات مشروع الميزانية الجديدة، أيهما أقل.
مادة (21)
جميع ما يُصرف على حساب ميزانيات الإدارات المختلفة يتم طبقاً للقانون، وأحكام هذه اللائحة وقرارات رئيس الصندوق ، والقواعد المالية والتعاميم التي تصدرها وزارة المالية، وتسجل المصروفات على الاعتمادات المخصصة لكل إدارة في الميزانية.
مادة (22)
يكون الصرف من أموال الصندوق المودعة بحساباته لدى البنوك المحلية بمقتضى سندات صرف أو قيد يعتمدها رئيس الصندوق أو من يفوضه، وبموجب شيكات أو طلبات السداد النقدي تحويلاً على الحسابات لدى البنوك المحلية.
مادة (23)
يجوز إصدار شيكات بدل فاقد للشيكات المفقودة، أو إلغاء الشيكات الصادرة، بعد اتخاذ الإجراءات التي يُحددها رئيس الصندوق.
ويُوقع المدير المختص بالشؤون المالية على الشيكات التي تُلقى لأي سبب.
مادة (24)
يكون لرئيس الصندوق سلطة تحديد وتعديل نوع الوظائف وفقاً للقواعد والنظم بشرط ألا يتجاوز العدد الكلي للوظائف المعتمدة للصندوق، إذا كانت اعتمادات بنود مصروفات الباب الأول تسمح بذلك.
مادة (25)
يجب أن تكون المصروفات مؤيدة بأصول المستندات الدالة على استحقاق الصرف التي يتم تحديدها حسب طبيعة كل مصروف، ولا يجوز الصرف بمقتضى صور المستندات، ويجب أن يتم اعتماد استمارات الصرف وما في حكمها اعتماداً إدارياً ومالياً قبل إصدار الشيكات – كل في حدود اختصاصاته، وعلى أن تطابق المبالغ المرصودة بالشيكات أو شهادات الدفع أو الحوالات.
مادة (26)
في حالة فقد المستندات المؤيدة لاستحقاق مبلغ معين قبل الوفاء به، يجوز الصرف بموجب المستندات "بدل فاقد" – تُعتمد من الإدارة المالية بعد التحقق من أسباب الفقد، والتأكد من عدم سبق الصرف، وأخذ التعهد اللازم على الطالب أو المستفيد بتحمل جميع النتائج المترتبة على الصرف - مع إخطار رئيس الصندوق.
مادة (27)
لا يجوز الصرف إلا بعد التأشير على المستندات باعتتماد الصرف، ويقوم المحاسب المختص بتحرير سند الصرف مشتملاً على اسم المستفيد والمبلغ المدفوع والتاريخ وسبب الدفع والتوجيه المحاسبي وتوقيع المستلم وأي بيانات أخرى يراها ضرورية للصرف.
مادة (28)
لا يجوز تجاوز الصرف على اعتماد بند من بنود المصروفات إلا إذا قابله وفر في اعتماد بند آخر في ذات الباب، وبعد الحصول مسبقاً على إذن من رئيس الصندوق.
مادة (29)
لا يجوز إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة مقبلة، ومع ذلك يجوز إبرام عقود الاستخدام والإيجار والصيانة والتوريدات لمدة تجاوز السنة بشرط ألا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنوات المقبلة، وبشرط ألا تزيد مدة العقد على ثلاث سنوات. فإن زادت وجب الحصول مقدماً على إذن من رئيس الصندوق وموافقة وزير المالية.
مادة (30)
مع مراعاة المادة (20) من هذه اللائحة، لرئيس الصندوق أن يرخص في الدفع المقدم بالنسبة إلى إيجارات المباني وكذلك بالنسبة إلى مقابل الخدمات أو المشتروات أو الأعمال ، بشرط الحصول على خطاب ضمان بنكي بقيمة الدفعة المقدمة في الحالات التي تقتضي ذلك
مادة (31)
تُختم المستندات المرفقة بسندات الصرف بخاتم يفيد تمام الصرف وتاريخه، وما إذا كان الصرف قد تم بشيك أو حوالة مصرفية أو شهادات دفع أو عن طريق الخزينة، ويُثبت رقم الشيك وسند الصرف على المستندات وذلك لتجنب التكرار.
مادة (32)
مع مراعاة الأحكام الخاصة بنظام العاملين في الصندوق، تُصرف المرتبات للعاملين مرة واحدة في الشهر وذلك في الأسبوع الأخير منه، ولرئيس الصندوق أن يقرر تقديم موعد صرف المرتبات والأجور في المناسبات والأعياد الرسمية.
مادة (33)
يراعى سداد الاستقطاعات التي أُجريت على مرتبات العاملين والمستحقة السداد للغير في الموعد المحدد لوجوب أدائها، بما لا يتجاوز اليوم العاشر من كل شهر تالي للاستقطاع.
مادة (34)
يكون تحديد المكافآت وغيرها من النفقات التي تستوجبها دواعي العمل، وصرفها للمستعان بهم من خارج الصندوق، بقرار من رئيس الصندوق.
مادة (35)
يجب على الرؤساء المختصين في الوحدات المختلفة إخطار رئيس الصندوق فور علمهم بوقوع أي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو الإهمال أو غير ذلك مما يترتب عليه المساس بأموال الصندوق.
مادة (36)
يضع رئيس الصندوق التعليمات الخاصة بالسجلات والمستندات المحاسبية الواجب إمساكها في كل وحدة تنظيمية لتنظيم المصروفات بها وإحكام الرقابة المالية عليها لتطبيق النظام المحاسبي للصندوق.
وتقوم الادارة المالية بفتح سجلات تتفق مع أبواب وبنود وأنواع الميزانية التقديرية بما فيها سجلات الارتباط الخاصة باعتمادات الميزانية .
الفصل الثاني
صلاحيات وإجراءات التعاقد
مادة (37)
مع مراعاة المادة (28) من هذه اللائحة ، لا يجوز الارتباط بأعمال غير واردة في بنود الميزانية، كما لا يجوز الصرف من اعتماد في غير الغرض المخصص له أو الخصم بمصروفات على غير البنود المخصصة لها.
مادة (38)
يصدر رئيس الصندوق القرارات اللازمة في شأن صلاحيات وإجراءات التعاقد.
مادة (39)
تُعرض كافة العقود قبل إبرامها على كل من مدير الشؤون المالية ومدير الشؤون القانونية لمراجعتها – كلاً فيما يخصه.
الفصل الثالث
صلاحيات وإجراءات إصدار أوامر الصرف
مادة (40)
يتم تسديد التزامات الصندوق المالية بشيكات أو حوالات مصرفية أو نقدا.
مادة (41)
يختص رئيس الصندوق، أو من يفوضه وفقاً لجدول الصلاحيات والاختصاص، بصلاحية التوقيع على الشيكات والحوالات المصرفية أو إلغائها.
مادة (42)
يصدر رئيس الصندوق القرارات اللازمة في شأن صلاحيات إصدار أوامر الصرف النقدية وغير النقدية.
الفصل الرابع
السلفة المستديمة
مادة (43)
يجوز صرف سلفة مستديمة، تُحدد قيمتها وطريقة تجديدها، وتُخصص للالتزامات والمصروفات النثرية، ويصدر بتنظيمها قرار من رئيس الصندوق ويُشترط في جميع الأحوال وجود اعتماد مالي في الميزانية لتعويضها.
مادة (44)
لا يجوز أن يصرف من السلفة المستديمة أي مبالغ على حساب الأجور والمرتبات، إلا ما كان منها مقابل أجور عمال لأعمال عرضية طارئة.
مادة (45)
يُستعاض المنصرف من قيمة السلفة المستديمة كلما بلغ المنصرف الفعلي 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من السلفة، أو مرة على الأقل قبل نهاية كل شهر، ويجب أن تكون المبالغ المنصرفة مؤيدة بكافة مستندات الصرف مرتبة حسب تواريخها ومعتمدة من السلطة المختصة.
مادة (46)
يُكلف رئيس القطاع المختص من يلزم للقيام بأعمال جرد العهدة النقدية للسلفة المستديمة ومطابقة المستندات ورصيد النقدية طرف الموظف المسؤول، وإذا وجد عجز أو زيادة وجب تقديم تقرير وافٍ لرئيس الصندوق لاتخاذ ما يلزم لإجراء التحقيق وتسوية العجز أو الزيادة.
مادة (47)
يتم تسوية السلفة المستديمة في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل نهاية السنة المالية.
مادة (48)
يُؤمن على أمناء الخزينة ضد خيانة الأمانة وفقد النقدية بما يتناسب والمبالغ التي تتناولها الحركة النقدية.
الفصل الخامس
السلفة المؤقتة
مادة (49)
يجوز بموافقة رئيس الصندوق صرف سلفة مؤقتة لا تتجاوز 5,000 د.ك. (فقط خمسة آلاف دينار كويتي) للصرف منها في الأغراض التي تتطلب ذلك، ويُشترط في جميع الأحوال وجود اعتماد مالي في الميزانية مخصص لنفس الغرض يسمح بتسوية السلفة.
مادة (50)
يراعى تسوية السلفة المؤقتة خلال شهر على الأكثر من انتهاء الغرض الذي صُرفت من أجله، وفي جميع الأحوال يتم تسوية جميع السلف المؤقتة قبل خمسة عشر يوماً قبل نهاية السنة المالية.
الباب الرابع
الاستهلاكات والاستغناء عن الأصول والديون وإعدامها الفصل الأول
الاستهلاكات
مادة (51)
يصدر رئيس الصندوق القرارات اللازمة لتنظيم قواعد وطرق وطرق استهلاك الأصول في الصندوق وبما يتماشى مع المبادئ والأصول المحاسبية المعتمدة بذلك الشأن.
مادة (52)
يصدر رئيس الصندوق القرارات اللازمة لتنظيم قواعد وشروط التأمين على الأصول في الصندوق، مع مراعاة قوانين شركات ووكلاء التأمين.
الفصل الثاني
الاستغناء عن الأصول
مادة (53)
يصدر رئيس الصندوق القرارات اللازمة لتنظيم قواعد الاستغناء عن الأصول في الصندوق.
مادة (54)
يصدر رئيس الصندوق القرارات المنظمة لجرد ممتلكات الصندوق في نهاية كل سنة مالية.
الفصل الثالث
الديون وإعدامها
مادة (55)
يجب أن تتوفر المستندات القانونية المؤيدة لحقوق الصندوق قبل عملائه ومدينيه بما يساند له تحصيل قيمة هذه الحقوق ، وتراعى سرعة التحصيل في ضوء أحكام القانون المتعلقة بتقادم الحق في الكويت .
مادة (56)
في نهاية كل فترة مالية تجرى دراسة لمديونيات العملاء والمدينين على ضوء نتيجتها يتم تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها .
مادة (57)
يكون لديون الصندوق ما هو لديون الحكومة من امتياز على أموال مدينيها، ويتم تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة.
مادة (58)
يسعى الصندوق لتحصيل ديونه التي يتعذر تحصيلها ودياً، وبكافة الطرق القانونية المقررة، ولا يجوز إعدام إلا بعد موافقة مجلس الإدارة.
الباب الخامس
الرقابة المالية
الفصل الأول
رقابة ديوان المحاسبة
مادة (59)
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم (98) لسنة 2013 بإنشاء الصندوق وتعديله ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع أحكام أي منهم، تسري أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته فيما يتعلق برقابة الديوان.
الفصل الثاني
المحاسب القانوني
مادة (60)
يُعين مجلس الإدارة، بناءً على عرض رئيس الصندوق، محاسبين قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق، ويحدد مكافآتهم ومدة التعاقد معهم، ويُرفع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين إلى رئيس الصندوق تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة للنظر فيه والتصديق عليه.
الفصل الثالث
التدقيق الداخلي
مادة (61)
يصدر قرارا من رئيس الصندوق بتحديد صلاحيات إدارة التدقيق بعد العرض على مجلس الإدارة، ويُحدد القرار نطاق رقابتها السابقة واللاحقة – على أن تلحق بالمجلس مباشرة فيما يخص عملها.
الباب السادس
السجلات والدفاتر والتقارير الدورية والحسابات الختامية
مادة (62)
تُنظَّم حسابات الصندوق وفقاً للمبادئ والأعراف والقواعد المحاسبية المتعارف عليها، وتُعتمد السجلات والدفاتر الحسابية والنماذج وأشكالها ومحتوياتها وكيفية استعمالها بقرار من رئيس الصندوق.
مادة (63)
يجب أن يكون القيد بالسجلات والدفاتر الحسابية والنماذج باللغة العربية وبالدينار الكويتي.
مادة (64)
ينبغي الانتظام في القيد في مختلف السجلات المحاسبية أولاً بأول حتى لا يترتب على التأخير في القيد والإهمال فيه اضطراب للأعمال المحاسبية.
مادة (65)
المبالغ التي حصلت سواء كانت هذه المبالغ قد حصلت في السنة المالية الجارية أو السنة المالية السابقة وتقرر إعادتها لأي سبب من الأسباب يجب صرفها بالاستبعاد من الإيرادات ، أما المبالغ التي صرفت وتقرر استعادتها لأي سبب من الأسباب فتستبعد من المصروفات إذا كانت قد صرفت في السنة المالية الجارية ، أو تضاف إلى الإيرادات إذا كانت قد صرفت في سنة مالية سابقة .
مادة (66)
تعد الإدارة المالية في نهاية كل شهر ميزان مراجعة مصحوباً بتقرير عن الأوضاع المالية للصندوق.
مادة (67)
تعد الإدارة المالية تقارير ربع سنوية عن سير العمل وتطور المركز المالي للصندوق، وتقدمها الى وزارة المالية.
مادة (68)
تجرى كافة التسويات المحاسبية من إيرادات ومصروفات ومخصصات قبل إعداد الحسابات والقوائم الختامية بحيث تعبر البيانات المالية عن حقيقة المراكز المالية للصندوق .
مادة (69)
تعد الإدارة المالية في نهاية كل سنة مالية الحساب الختامي للصندوق مبيناً فيه مجموع الإيرادات والمصروفات الفعلية بالنسبة لكل بند من بنود الميزانية مقارنة بالاعتمادات، مع ذكر أسباب الزيادة أو النقص ومع إيضاح الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، وكذلك المركز المالي للصندوق، ويُعرض على رئيس الصندوق تمهيداً لتقديمه لمجلس الإدارة لاعتماده قبل 15 مايو من كل عام وفقاً لتعليمات وزارة المالية بشأن إقفال القيود المحاسبية وإعداد الحساب الختامي.
الباب السابع
المشتريات والمناقصات
مادة (70)
يصدر رئيس الصندوق قراراً بتشكيل لجنة المناقصات الدائمة، ووضع صلاحياتها واختصاصاتها بما لا يتعارض مع قانون الصندوق ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، ويصدر مجلس الإدارة القواعد والضوابط التي تلتزم بها اللجنة في عملها.
الباب الثامن
المخازن
مادة (71)
يصدر رئيس الصندوق القرارات اللازمة في شأن نظام المخازن في الصندوق.
الباب التاسع
أحكام ختامية
مادة (72)
يصدر رئيس الصندوق قرارا بتشكيل لجنة إعداد الميزانية التقديرية السنوية، على أن يكون أحد أعضائها مندوبا تحدده وزارة المالية.
مادة (73)
لا يجوز تجاوز مجموع تقديرات المصروفات الواردة في الميزانية إلا بموجب قانون.
مادة (74)
يصدر الرئيس قرارات داخلية تنظم عمليات وشروط تداول المستندات والسجلات المحاسبية وأماكن حفظها وكيفية التصرف فيها بعد انقضاء المدة القانونية لحفظها.
مادة (75)
لرئيس الصندوق أن يفوض في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذه اللائحة، حسب ما يراه مناسباً لتسيير وتبريط إجراءات العمل.
مادة (76)
لرئيس الصندوق اقتراح تعديل أو إلغاء أي مادة من مواد هذه اللائحة، كما يجوز له إضافة أي مادة إليها إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك وبعد العرض على مجلس الإدارة، ولا تُعتبر القرارات بشأن تعديل اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية.
مادة (77)
يُعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها.
ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم ( 21 ) لسنة 2015
بشأن
نظام تقييم شاغلي الوظائف القيادية وآثار هذا التقييم مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، والمرسوم المعدلة له،
وبناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية.
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
قرر
مادة (1)
يخضع شاغلو مجموعة الوظائف القيادية بجدول الدرجات والمرتبات العامة (الدرجة الممتازة/وكيل وزارة/وكيل وزارة مساعد) لقواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم الأداء والآثار المترتبة عليه على النحو المبين بهذا القرار.
مادة (2)
يضع الوزير المختص تقريراً بتقييم الأداء عن كل سنة ميلادية منتهية (الفترة من أول يناير حتى نهاية شهر ديسمبر) بأحد مراتب التقييم (كفء/متوسط/أقل من متوسط) يضمنه الأسباب التي خلص منها إلى تقدير أداء القيادي بأحد مراتب التقييم المشار إليها وذلك وفقاً للشكل والطريقة التي يراها في هذا الشأن، على أن ينتهي من وضع التقرير قبل نهاية شهر فبراير على الأكثر، ويراعى عند إعداد التقرير ما يلي:
( 1 ) الأهداف والإنجازات التي تم تحقيقها في الوحدات التنظيمية التي تتبع القيادي.
( 2 ) تطوير أساليب العمل وتبسيطها ورفع كفاءة الأداء.