قرار وزاري رقم 45 لسنة 2020 بإنشاء جمعية حماية المستهلك
قرار وزاري رقم ( 45 ) لعام 2020م بإنشاء جمعية حماية المستهلك
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام 92 ، 776 لسنة 2018 و 296 لسنة 2019،
- وعلى موافقة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك باجتماعها المؤرخ 2020/01/29 على طلب إشهار جمعية حماية المستهلك ،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- ولمقتضيات المصلحة العامة، قرر
مادة أولى يرخص بتأسيس جمعية حماية المستهلك ومقرها الكويت والمرفق نظامها الأساسي بهذا القرار ويمارس أعضاء مجلس إدارتها أعمالهم دون أجراً (كذا في الأصل) أو مكافأة.
مادة ثانية على مجلس إدارة الجمعية المشار إليها استكمال إجراءات شهر الجمعية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ولائحته التنفيذية.
مادة ثالثة تقيد الجمعية في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بإدارة حماية المستهلك ويدون فيه أسماء أعضاء مجلس إدارتها وقرارات جمعياتها العمومية وما يطرأ عليها أو مجلس إدارتها من تعديلات أو إلغاء أو شطب ، ويسري في شأن مواردها وكيفية استغلالها ونظام أعمالها والرقابة عليها فضلاً عن أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية —كافة أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
مادة رابعة على كافة الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبدالله الروضان صدر في : 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق :12 فبراير 2020 م