إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,690
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 182 لسنة 2022 بتعديل القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2018

قرار وزاري رقم 182 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

182 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة التجارة والصناعة

🔍
الكويت اليوم العدد 1614 السنة التاسعة والستون أ 5 الأحد 24 جمادى الأولى 1444 هـ - 2022/12/18 م

قرار وزاري رقم (182) لسنة 2022
بتعديل القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة
2018

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات
التجارية ،
- القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر
ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري،
- والقرار الوزاري رقم (580) لسنة 2018 بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (18) لسنة 2018،
- وكتاب المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقم (م.م.ع.إ)
هـ . ت 2022/237
- وبناء على ما عرضه وكيل وزارة التجارة والصناعة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة أولى
تضاف الفقرة التالية بنهاية المادة (11) من اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري.
تستثنى الكيانات الاستثمارية المرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم
(116) لسنة 2013 المشار إليه من رسوم إلغاء التراخيص والشطب
والتأشير في السجل التجاري والمستخرجات والشهادات ذات الصلة
في حالة إلغاء الترخيص التجاري لها بقوة القانون وفقاً لأحكام المادة
(11) من قانون تراخيص المحلات التجارية رقم (111) لسنة 2013
المشار إليه أو وفقاً لأحكام المادة (32) من القانون رقم (1169 لسنة
2013 المشار إليه.

مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد علي الناهض

صدر في: 19 جمادى الأولى 1444 هـ
الموافق: 13 ديسمبر 2022 م

وزارة المالية
قرار وزاري رقم ( 106 ) لسنة 2022
بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة ببدل الانتفاع
بقسائم الاستغلال الزراعي والحيواني الواردة بالقرار
الوزاري رقم (40) لسنة 2016 بإصدار لائحة بدل
الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم
الخدمات

وزير المالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
بعد الاطلاع علي:
- المرسوم بقانون (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة
والقوانين المعدلة له،
- والمرسوم الصادر في شأن وزارة المالية بتاريخ 1986/8/12،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل الوزارة،
- وقرار وزير المالية رقم (40) لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة بدل
الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات،
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر
مادة أولى
تستبدل البنود (1، 2، 3، 4) من قسائم الاستغلال الزراعي والحيواني
الواردة في الفقرة (أولاً: القسائم والأسواق) من لائحة بدل الانتفاع
بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات الصادرة بالقرار الوزاري
رقم (40) لسنة 2016، بالنص الوارد في المادة الثانية من هذا القرار.

مادة ثانية
يستحق بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية بشأن قسائم
الاستغلال الزراعي والحيواني على النحو التالي:

| طبيعة الاستغلال | الإيجار السنوي | ملاحظات |
| :--- | :---: | :---: | :--- |
| | فلس | دينار | |
| قسائم الاستغلال الزراعي والحيواني | | | |
| 1-قسائم الإنتاج الزراعي | ---- | 6.55 | لكل متر مربع |
| 2-قسائم الإنتاج الحيواني | ---- | 3.25 | لكل متر مربع |
| 3-قسائم الأمن الغذائي | ---- | 3.25 | لكل متر مربع |
| 4-قسائم النحل | ---- | 6.55 | لكل متر مربع |
| 5-قسائم الدواجن | ---- | 5.00 | لكل متر مربع |
| 6-قسائم الخيل العربية الأصيلة | ---- | 12.00 | لكل متر مربع |
| 7-مسلخ داخل الحيازة الزراعية | 1 | ---- | لكل متر مربع |
| 8-جميع القسائم غير المنتجة | 100 | --- | لكل متر مربع |
| 9-المشاتل | 500 | 6 | لكل متر مربع |
| 10-عيادات بيطرية / مستشفى بيطري | 250 | 1 | لكل متر مربع |

مادة ثالثة
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

وزير المالية
ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
عبد الوهاب محمد الرشيد

صدر في:19 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق: 13 ديسمبر 2022م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي