وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (269) لعام 2019
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على
- القانون رقم (24) لسنة 1962م بشأن الأندية وجمعيات النفع العام،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014م بشأن حماية المستهلك،
- وعلى القرار الوزاري رقم (776) لسنة 2018م بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (23) من القرار الوزاري رقم 2015/27 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك - والمعدلة بالقرارين الوزاريين رقمي 92، 776 لعام 2018 النص التالي:
يجوز إنشاء جمعيات لغرض حماية المستهلك بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة بعد إقرار اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لاستيفائها الشروط التالية: -
1- ألا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن خمسين عضواً.
2- أن يكون له أعمال تطوعية في هذا المجال.
3- ألا يكون قد سبق إدانته في جرائم مخلة بالشرف والأمانة مالم يرد إليه اعتباره.
4- ألا يكون عضواً في إحدى جمعيات حماية المستهلك المشهرة الأخرى.
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة إلى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك المشار إليه بصدر هذا القرار برقم (23 مكرر ب) نصها كالتالي:
تخضع جمعيات حماية المستهلك في مزاولة أعمالها للضوابط التالية: -
- أن يكون الغرض من إنشاء الجمعية هو " يهدف إلى حماية المستهلك" وألا يكون ضمن أهداف الجمعية أية أنشطة أهلية أخرى.
- لا يجوز للجمعية السعي إلى تحقيق أي أغراض غير مشروعة أو منافية للآداب العامة أو التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية والقبلية.
- يحظر على الجمعية تلقي الشكاوى من المستهلك في حالة ما إذا كان من أعضاء مجلس إدارتها خصومة مع المشكو في حقه أو كان من أقاربه من الدرجة الأولى، وفي هذه الحالة تحال الشكوى إلى اللجنة الوطنية لحماية المستهلك مباشرة.
- يحق للجمعية تنظيم وإقامة فعاليات ومؤتمرات نوعية تحت رعاية حكومية أو تجارية وذلك لنشر الثقافة التجارية لدى المستهلك.
- العمل في الجمعية عمل تطوعي ولا يتقاضى أي من أعضاء مجلس الإدارة ثمة عوائد أو مكافآت لقاء عملهم في الجمعية.
- يجب على الجمعية أن تقدم للوزارة صورة من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية السنة المالية القادمة في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، موقعا عليه من قبل أمين الصندوق والرئيس بعد موافقة المجلس، كما يجوز للجهات المعنية في الوزارة والجهات الحكومية المعنية التفتيش على حسابات الجمعية حسب النظم المتبعة لديها.
- لا يحق للجمعية أن تتناول إعلامياً السوق الكويتي بما يسيء له أو لأحد من البائعين أو الموردين أو مقدمي خدمة على العموم مما لم يصدر بشأنه حكم قضائي نهائي.
- يحق للجمعية إصدار نصائح وإرشادات للمستهلك مع مراعاة اعتبارات الجودة والسعر دون التقليل من شأن مزود بعينه.
- لا يحق للجمعية الانتقاص من الجهات الرقابية في وسائل الإعلام وعليها اتخاذ كافة السبل للوصول إلى تحقيق شكواها إن كان لها مقتضى.
المادة الثالثة
تعدل المادة الثالثة عشر من اللائحة التنفيذية المشار إليها ليكون نصها وفقا لما يلي:
تنشأ أمانة فنية للجنة الوطنية لحماية المستهلك تشكل من أمين عام وأمين مساعد وعدد كاف يتم ندبهم من موظفي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بقرار من الوزير بناء على ترشيح وكيل الوزارة للمدة التي يحددها هذا القرار.
وتعمل الأمانة الفنية وفقاً لتوجيهات اللجنة الوطنية لحماية المستهلك وقرارات رئيسها أو من يفوضه وتقوم بتنفيذ قرارات اللجنة فور صدورها وتلقي شكاوى المستهلكين وتنفيذ ما توصي به اللجان المشكلة قانونا من قبل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بالتنسيق مع كافة الإدارات المعنية.
ويحضر الأمين العام أو الأمين المساعد اجتماعات اللجنة الوطنية ولا يكون لأي منهما صوت معدود في مداولاتها.
المادة الرابعة
يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر في: 27 شوال 1440 هـ
الموافق: 30 يونيو 2019 م