قرار وزاري رقم (174) لسنة 2021
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1979 في بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1995 في بشأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن موافقة على قانون (نظام) قمع الغش الموحد لكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحة التنفيذية،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 في بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يعدل البند رقم (7) من فقرة (أ) من المادة رقم (31) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 على النحو التالي:
7- تقديم صورة من نموذج كل الاعلان.
مادة ثانية
يعدل البند رقم (3) من المادة رقم (33) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 على النحو التالي:
3- وضع بطاقة سعر على كل السلع المشمولة بالعرض موضحاً عليها: السعر قبل وأثناء العرض والمطابق للبيان المعتمد من الوزارة ووفقاً للآلية التي تحددها الإدارة المختصة.
مادة ثالثة
يضاف البند رقم (8) للفقرة (أ) من المادة رقم (31) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 على النحو التالي:
8- أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة بياناً للسلع المشمولة بالعرض ونسبة التخفيض.
مادة رابعة
يعدل نص المادة (32 مكرراً) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك والمستحدثة بالقرار الوزاري رقم (361) لسنة 2015 ليكون على النحو التالي:
مادة (32) مكرراً
استثناءً من أحكام المواد (31)، (32)، (33) و(34) من هذه اللائحة يجوز للمحلات والشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس التجارة في دولة الكويت من خلال المتاجر ونقاط بيع أو من خلال المواقع والتطبيقات الالكترونية، الترخيص للعروض الموسمية والطارئة، كما يجوز لها الترخيص لربط سعر سلعها في المواقع والتطبيقات الالكترونية بأسعار المواقع والتطبيقات الأجنبية والعالمية وذلك بناء على طلب يقدم إلى وزارة التجارة والصناعة وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه، وتكون مدة الترخيص في هذه الحالة 6 أشهر قابلة للتمديد.
مادة خامسة
تضاف مادة رقم (32) مكرراً أ)، إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك الصادرة بالقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015 نصهما كالتالي:
مادة (32) مكرراً أ
يجب على المحلات والشركات والمؤسسات التجارية التي تقدم عروض الاسترداد النقدي الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، وذلك بناء على طلب يقدم إلى وزارة التجارة والصناعة وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه، وتكون مدة الترخيص في هذه الحالة 6 أشهر قابلة للتمديد.