قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/ ل ع7 /157 /12 /2021 د 3) المتخذ بتاريخ: 05 جمادى الآخرة 1442 هـ
الموافق: 2021/01/18 يقضي :
الموافقة
على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع بديل لمسجد القصمة التاريخي بمنطقة الشرق قطعة (8) بمساحة وأبعاد (25م × 25م=625م2) ستمائة وخمسة وعشرون متراً مربعاً تقريباً باتجاه القبلة ومواقف سيارات بمساحة (1058م2) ألف وثمانية وخمسون متراً مربعاً على أن يعد هذا الموقع بديلاً عن مسجد القصمة التاريخي الذي سبق هدمه وتقرر تخصيص موقع بديلاً تنفيذاً لقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ل ع 2000/9/243/7) المتخذ بتاريخ 2000/5/10 كما هو موضح على نسخة الكروكي المرفق شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام باشتراطاتها .
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ / م في 6 / 158/ 2021/12 د 3) المتخذ بتاريخ: 05جمادى الآخرة 1442هـ
الموافق: 2021/01/18 يقضي :
الموافقة
على تعديل قرار اللجنة المؤقتة رقم (م أ/ل ق م أ ب/2018/05/69) المؤرخ في 2018/3/14 بإلغاء الشرط الوارد بالبند (د) من الفقرة ثانياً الذي ينص على تعهد صاحب العلاقة بعدم البناء على مساحة (225م2) ملك الدولة والتي ستضاف إلى عقاره حين تعديل الشارع القائم إلى الوضع التنظيمي الجديد والموافق عليه ضمن تنظيم القطع (22.21.20.19.18.17) بمنطقة حولي ويذكر بوثيقة الملكية الصادرة تنفيذاً لقرار الإضافة كما يذكر ضمنها التزام الخلف بهذه الشروط في حال نقل ملكية العقار للغير قبل تنفيذ الشارع سالف الذكر.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (61) لعام 2021م
بإنشاء جمعية حماية المستهلك الكويتية
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك،
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2015م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام 92، 776 لسنة 2018 و 296 لسنة 2019،
- وعلى موافقة اللجنة الوطنية لحماية المستهلك باجتماعها المؤرخ 2020/01/29 على طلب إشهار جمعية حماية المستهلك الكويتية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- ولمقتضيات المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يرخص بتأسيس جمعية حماية المستهلك الكويتية ومقرها الكويت والمرفق نظامها الأساسي بهذا القرار ويمارس أعضاء مجلس إدارتها أعمالهم دون أجراً أو مكافأة.
مادة ثانية
على مجلس إدارة الجمعية المشار إليها استكمال إجراءات شهر الجمعية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ولائحته التنفيذية.
مادة ثالثة
تقيد الجمعية في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بإنارة حماية المستهلك ويدون فيه أسماء أعضاء مجلس إدارتها وقرارات جمعياتها العمومية وما يطرأ عليها أو مجلس إدارتها من تعديلات أو إلغاء أو شطب، ويسري في شأن مواردها وكيفية استغلالها ونظام أعمالها والرقابة عليها فضلاً عن أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية - كافة أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
مادة رابعة
على كافة الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية
فيصل عبد الرحمن المدلج
صدر في: 17 رجب 1442هـ
الموافق: 1 مارس 2021م