وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٧٦٤ لسنة ١٩٩٣
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر ابناء المواطنة/ عزيزه محمد عيد جديع كردوش العنزي، من مطلقها محمد عفات سوعان العنزي - غير كويتي، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد عدد (٣) وهم :-
١ - حلا محمد عفات سوعان العنزي مواليد الكويت ٣١ / ١ / ١٩٨٦
٢ - وليد محمد عفات سوعان العنزي مواليد الكويت ٢٧ / ٥ / ١٩٨٧
٣ - هناء محمد عفات سوعان العنزي مواليد الكويت ١١ / ٤ / ١٩٨٩
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٨ جمادى الاولى ١٤١٤ هـ
الموافق : ٢٣ أكتوبر ١٩٩٣ م