إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 76 لسنة 2012 بشأن إشهار الإتحاد الكويتي لمقيمي العقار .

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (76 / أ) لسنة 2012م

بشأن إشهار الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي وعلى القرارات الوزارية المعمول بها .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرارين الوزاريين الصادرين من وزارة التجارة والصناعة رقمي (182 / 417 لسنة 2010) والخاصين بتنظيم مهنة التقييم العقاري .

- وعلى كتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ في 8 / 5 / 2011م .

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار الاتحاد والمقدمة من السيد / منصور صالح منصور العصيمي .

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يشهر الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق أول/ أحمد عبد اللطيف الرجيب

صدر في : 24 جمادى الأولى 1433هـ

الموافق : 15 أبريل 2012 م

ملخص النظام الأساسي

للاتحاد الكويتي لمقيمي العقار

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 29 / 5 / 2011 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :

- يهدف الاتحاد الى تنظيم وممارسة مهنة التقييم العقاري لضمان حسن ادائها طبقا للاشتراطات الدولية الموحدة لممارسة مهنة التقييم العقاري والدفاع عن حقوق ومصالح الاعضاء في الاتحاد ورفع المستوى الثقافي والمهني لهم .

- يقبل في عضوية الاتحاد كل كويتي الجنسية ومن مقيمي العقار المصرح لهم بمزاولة المهنة سواء كانوا (أفرادا أو شركات) من قبل وزارة التجارة والصناعة وفقا للقرارات المنظمة في هذا الخصوص .

- قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد مبلغ وقدره 70 دينارا كويتيا فقط لاغير .

- رسم الانضمام للاتحاد مبلغ وقدره 100 دينار كويتي فقط لاغير ويدفع مرة واحدة عند الانضمام للاتحاد أو إعادة قيده في الاتحاد .

- تودع أموال الاتحاد في احد البنوك الكويتية باسم الاتحاد ويكون السحب منها بتوقيع رئيس مجلس الإدارة ونائبه في حالة غيابه مع أمين الصندوق .

- تبدأ السنة المالية للاتحاد في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار حتى نهاية شهر ديسمبر من العام التالي .

- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف امور الاتحاد وهي تتألف من جميع الاعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد .

- تدعى الجمعية العمومية للاتحاد سنويا الى عقد اجتماعها العادي خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية .

- يدير الاتحاد مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات .

- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه هيئة المكتب مكونة من رئيس ونائب للرئيس وأمين للسر وأمين للصندوق ويصبح رئيس مجلس الإدارة بحكم منصبه رئيسا للاتحاد ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتير التي يمسكها الاتحاد .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي