وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 146 ) لسنة 2009
بشأن إشهار الاتحاد الكويتي للمقاولين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1964 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (81) لسنة 2004 بشأن الإجراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين النقابات .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار الاتحاد الكويتي للمقاولين والمقدمة من السيد/ صلاح مبارك بورسلي .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى :
يشهر الاتحاد الكويتي للمقاولين .
مادة ثانية :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق م . د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 27 شعبان 1430 هـ
الموافق : 18 أغسطس 2009م
ملخص النظام الأساسي
للاتحاد الكويتي للمقاولين
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد بتاريخ 16/ 3/ 2009 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد المذكور ويقضي نظامه الأساسي بما يلي :-
- يهدف الاتحاد إلى تمثيل الأعضاء لدى الهيئات الحكومية والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والتعاون مع الجهات الحكومية لتشجيع المقاولين الكويتيين وإصدار القوانين التي تنظم جميع الأمور التي لها شأن بمصالح الأعضاء .
- يقبل عضوا في اتحاد شركات المقاولين كل شركة لا تقل نسبة الحصص الكويتية عن 51 % من رأس المال وأن يمارس أعمال المقاولات بصورة فعلية وأن يكون منتسبا لغرفة التجارة ومسجلا في السجل التجاري وأن يكون مصنفاً لدى لجنة المناقصات المركزية .
- قيم الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد مبلغ (100 د.ك) مائة دينار كويتي .
- رسم الانضمام إلى الاتحاد هو (10دنانير كويتية) تدفع مرة واحدة عند الانضمام وإعادة القيد .
- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام .
- الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد وتتألف من جميع أعضاء الاتحاد الكويتيين المسجلين والمسددين لجميع الرسوم والاشتراكات حتى تاريخ انعقادها .
- يدير الاتحاد مجلس إدارة مكوناً من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة ومدة المجلس سنتان .
- ينتخب مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم رئيس مجلس إدارة ونائباً لرئيس وأمينا للسر وأميناً للصندوق وسكرتيرا للعلاقات الخارجية .
- وقد حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد .
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 337 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها ،
- وبناء على كتاب صندوق التجاري الإسلامي المؤرخ 20 / 7 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
-قرر-
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق التجاري الإسلامي :
تغيير مدير الصندوق من البنك التجاري الكويتي إلى شركة التجاري للاستثمار .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 15 شعبان 1430 هـ
الموافق : 6 أغسطس 2009 م