إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 146 لسنة 2009 بشأن اشهار الاتحاد الكويتي للمقاولين

رقم التشريع وسنته

146 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 146 ) لسنة 2009

بشأن إشهار الاتحاد الكويتي للمقاولين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1964 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (81) لسنة 2004 بشأن الإجراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين النقابات .

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار الاتحاد الكويتي للمقاولين والمقدمة من السيد/ صلاح مبارك بورسلي .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة أولى :

يشهر الاتحاد الكويتي للمقاولين .

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق م . د/ محمد محسن العفاسي

صدر في : 27 شعبان 1430 هـ

الموافق : 18 أغسطس 2009م

ملخص النظام الأساسي

للاتحاد الكويتي للمقاولين

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية للاتحاد بتاريخ 16/ 3/ 2009 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد المذكور ويقضي نظامه الأساسي بما يلي :-

- يهدف الاتحاد إلى تمثيل الأعضاء لدى الهيئات الحكومية والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والتعاون مع الجهات الحكومية لتشجيع المقاولين الكويتيين وإصدار القوانين التي تنظم جميع الأمور التي لها شأن بمصالح الأعضاء .

- يقبل عضوا في اتحاد شركات المقاولين كل شركة لا تقل نسبة الحصص الكويتية عن 51 % من رأس المال وأن يمارس أعمال المقاولات بصورة فعلية وأن يكون منتسبا لغرفة التجارة ومسجلا في السجل التجاري وأن يكون مصنفاً لدى لجنة المناقصات المركزية .

- قيم الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد مبلغ (100 د.ك) مائة دينار كويتي .

- رسم الانضمام إلى الاتحاد هو (10دنانير كويتية) تدفع مرة واحدة عند الانضمام وإعادة القيد .

- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير إلى 31 ديسمبر من كل عام .

- الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد وتتألف من جميع أعضاء الاتحاد الكويتيين المسجلين والمسددين لجميع الرسوم والاشتراكات حتى تاريخ انعقادها .

- يدير الاتحاد مجلس إدارة مكوناً من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة ومدة المجلس سنتان .

- ينتخب مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم رئيس مجلس إدارة ونائباً لرئيس وأمينا للسر وأميناً للصندوق وسكرتيرا للعلاقات الخارجية .

- وقد حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد .

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 337 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها ،

- وبناء على كتاب صندوق التجاري الإسلامي المؤرخ 20 / 7 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

-قرر-

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق التجاري الإسلامي :

تغيير مدير الصندوق من البنك التجاري الكويتي إلى شركة التجاري للاستثمار .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 15 شعبان 1430 هـ

الموافق : 6 أغسطس 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي