قرار إداري رقم (641) لسنة 2017م
بشأن إشهار اتحاد العاملين في القطاع الخاص
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (703) لسنة 2015م بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى القرار الوزاري رقم (6 / ق) لسنة 2014م بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من رئيس المجلس التنفيذي السيد/ سعود راشد الحجيلان بتاريخ 2017/5/24م والاتحاد العام لعمال الكويت بتاريخ2017/5/25م بطلب إشهار اتحاد العاملين في القطاع الخاص.
- وبناء على عرض نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة.
قرر
مادة (1)
يشهر اتحاد العاملين في القطاع الخاص.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية.
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 9 رمضان 1438هـ
الموافق : 4 يونيو 2017م
ملخص النظام الأساسي
لاتحاد العاملين في القطاع الخاص
- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2017/5/24م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس اتحاد العاملين في القطاع الخاص ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:
- يقبل في عضوية الاتحاد نقابات القطاع الخاص المماثلة غير المنضمة إلى اتحاد مهني آخر والمشكلة طبقا للإجراءات القانونية النافذة والراغبة في الانضمام إلى الاتحاد بقرار من مجلس إدارة النقابة.
- يهدف الاتحاد الى رعاية مصالح العاملين في القطاع الخاص ورعاية مصالح الأعضاء في النقابات المنظمة لعضويته كما يعمل على تحقيق التضامن بين النقابات الأعضاء والدفاع عنها وتمثيلها بعد موافقة خطية من النقابة.
- تنعقد الجمعية العمومية بصفة العادية مرة كل أربع سنوات خلال شهر مارس.
- يتكون المجلس التنفيذي للاتحاد من (15) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات ويتألف من عضوين اثنين على الأقل من كل نقابة منظمة لعضوية الاتحاد.
- ينتخب أعضاء المجلس التنفيذي من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين مالي وأمين سر وسكرتير العلاقات الداخلية وسكرتير العلاقات الخارجية.
- رئيس المجلس التنفيذي هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.
- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول شهر مارس وتنتهي بنهاية شهر فبراير من كل عام.
- رسوم الانضمام إلى الاتحاد هو (100) دينار كويتي فقط وقيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد مبلغ وقدره (250) دينار كويتي فقط.
- تودع أموال الاتحاد بأحد البنوك الوطنية التي توافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات المجلس التنفيذي والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.