الكويت اليوم ـ د
العدد ٢٥٨ ـ السنة الثانية والأربعون
وزارة الشئون الإجتماعية والعمل
قرار
وزاري رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٦
بشأن اشهار اتحاد سماسرة العقار
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل
في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من مؤسسي اتحاد سماسرة العقار.
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يشهر اتحاد سماسرة العقار المسجل لدى الوزارة تحت رقم (٤٩)
اعتبارا من تاريخ ١٠ / ٢ / ١٩٩٦ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
احمد خالد الكليب
التاريخ : ٣٠ ذو الحجة ١٤١٦ هـ
الموافق : ١٨ مايو ١٩٩٦ م
السنة الثانية والأربعون - العدد ٢٥٨
الكويت اليوم - هـ
ملخص النظام الأساسي
لاتحاد سماسرة العقار
بتاريخ ١٩٩٥/١٠/١٢م اجتمعت الجمعية العمومية
التأسيسية لاتحاد سماسرة العقار ووافقت علي انشاء اتحاد لهذه الفئة من
اصحاب الاعمال في نشاط سمسرة العقار وذلك على غرار اتحادات
اصحاب الاعمال المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من قانون
العمل في القطاع الأهلي رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ وبذات الأهداف وهي
حماية مصالح اعضاءه المادية والمعنوية بصفة عامة وتحقيق التضامن
بينهم وضمان الاستقرار في جو هذه المهنة وتمثيل جميع اعضائه لدى كافة
الهيئات الرسمية وغير الرسمية والقيام بالخدمات المشتركة للاعضاء كما
يهدف الى التعاون مع الوزارات المختصة وبالذات وزارة التجارة
والصناعة في حصر العاملين في هذا المجال .
حدد ت لائحة النظام الأساسي للاتحاد شروط العضوية
وإجراءات قبول الأعضاء وفصلهم كما حددت الالتزامات والرسوم
والاشتراكات المطلوبة منهم والخدمات التي يقدمها الاتحاد لهم وموارد
الاتحاد وأوجه الصرف المفروض التزامه بها - واختصاصات الجمعية
العمومية العادية وغير العادية - واختصاصات مجلس الادارة المكون من
سبعة أعضاء والسجلات والدفاتر التي يمسكها الاتحاد وطريقة حله أو
دمجه في غيره على تفصيل ما جاء بلائحة نظامه الأساسي .