إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 28 لسنة 2021 بشأن إشهار الاتحاد الكويتي لشركات العمرة

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1577 · 19 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 28 لسنة 2021 بشأن إشهار الاتحاد الكويتي لشركات العمرة

قرار وزاري رقم (28) لسنة 2021 م بشأن إشهار الاتحاد الكويتي لشركات العمرة

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الإداري رقم (1470) لسنة 2015 بشأن لائحة تنظيم العمل النقابي.

- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى المرسوم رقم (33) لسنة 2021 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

قرر

مادة أولى يشهر الاتحاد الكويتي لشركات العمرة.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة د. عبدالله عيسى السلمان صدر في: 10 شعبان 1443هـ الموافق: 13 مارس 2022م ملخص النظام الأساسي للاتحاد الكويتي لشركات العمرة

- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2021/7/3 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي لشركات العمرة ويقضي نظامه الأساسي بما يلي: -

- يقبل في عضويته الراغبين في الانضمام اليه من أصحاب شركات تنظيم رحلات العمرة المرخص لهم.

- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد في الربع الأول من كل عام ميلادي بصفة عادية.

- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات.

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم (هيئة للمكتب) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر وامين سر مساعد.

- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.

- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.

- رسم الانضمام الى الاتحاد قدره (5 دينار كويتي) يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده وقيمة الاشتراك الشهري (10 دينار كويتي).

- تودع أموال الاتحاد بحسابه لدى أحد البنوك المحلية.

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي