قرار رقم 22 لسنة 2020 بشأن إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية
قرار رقم (22) لسنة 2020 بشأن إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
–القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، –وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 –وعلى المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشكيل الحكومة، –وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، –وعلى كتاب قطاع الرياضة التنافسية رقم 11351 بشأن الموافقة على إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية، –وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (12) المؤرخ 2020/10/14 على إشهار الاتحاد الكويتي للفروسية، –وعلى النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للفروسية، –وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة (1) يُشهر الاتحاد الكويتي للفروسية، لمدة غير محدودة ويُنشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية. وفقا لأحكام القانون 87 لسنة 2017.
مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في :8 ربيع الأول1442هـ الموافق :25 أكتوبر 2020م [نص النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للفروسية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 22–33]