قرار وزاري رقم 21 لسنة 2022 بشأن إشهار الاتحاد الكويتي للسكراب
وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى القرار الإداري رقم (1470) لسنة 2015م بشأن لائحة تنظيم العمل النقابي،
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
مادة أولى يشهر الاتحاد الكويتي للسكراب.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة المستشار/ جمال هاضل الجادوي (كذا في الأصل) صدر في: 17 رمضان 1443هـ الموافق: 18 ابريل 2022م ملخص النظام الأساسي للاتحاد الكويتي للسكراب اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2021/7/8م وتم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس الاتحاد الكويتي للسكراب ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:
- يقبل في عضوية الاتحاد كل من يحمل ترخيص ساري معتمد من وزارة التجارة والصناعة لنشاط السكراب أو إلى نشاط يتم استحداثه مستقبلا.
- رسم الانضمام للاتحاد قدره (100) د.ك يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.
- قيمة الاشتراك السنوي لعضوية الاتحاد هي مبلغ وقدره (50) د.ك.
- تنعقد الجمعية العمومية في شهر إبريل كل ثلاث سنوات.
- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ويشترط أن يكون العدد فرديا.
- مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة التي تصدرها الجمعية العمومية.
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.
- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول إبريل إلى نهاية مارس من كل عام.
- تودع أموال الاتحاد بحساب لدى البنوك المحلية.
- حدد النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.