إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 76 لسنة 2008 بشأن إشهار نقابة الصحفيين الكويتية

قرار وزاري رقم 76 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

76 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 76 لسنة 2008 بشأن إشهار نقابة الصحفيين الكويتية 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

مادة (6) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في
الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما
يخصه .

وزير العدل
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد الشهاب

- صدر في : 4 ربيع الآخر 1429هـ
الموافق : 10 / 4 / 2008م

قرار وزاري رقم (76) لسنة 2008م
بشأن إشهار نقابة الصحفيين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964م في شأن العمل
في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن
اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 / 64 والمعدل بالقرار الوزاري رقم
81 لسنة 2004م بشأن الإجراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين
النقابات .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة
بطلب إشهار النقابة والمقدمة من د . زهير إبراهيم عبدالله
العباد .
- وعلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 439 / 2007م والحكم
الصادر في الأشكال رقم 326 / 2008م بتاريخ 11 / 3 / 2008م .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة (أولى) : تشهر نقابة الصحفيين الكويتية .

مادة (ثانية) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر
بالجريدة الرسمية .

وزير العدل
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد الشهاب

صدر في : 23 ربيع الأول 1429هـ
الموافق : 31 / 3 / 2008م

قرار وزاري رقم (34) لسنة 2008
بشأن حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة
الحيوانية وتعيين مدير مؤقت لها

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن
الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1 / 7 / 1979م في شأن تحديد
اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 / 4 / 2008 بين ممثلي
الوزارة ومجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية .
- وعلى المذكرة المرفوعة من الوكيل المساعد للشئون القانونية
المؤرخة في 3 / 4 / 2008 المتضمنة امتناع مجلس الإدارة عن تنفيذ
قرار الوزارة وانتهاء مدة العضوية لستة من أعضاء المجلس .
- وبعد العرض على اللجنة المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم
31 لسنة 2008 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قرر -

مادة (1) : حل مجلس إدارة الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية .
مادة (2) : يعين السيد / محمد حسن العجمي مديراً مؤقتاً لمدة
سنة يتولى خلالها إدارة الجمعية وتسيير أمورها وفقاً للقانون
والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني ما لم يصدر قراراً
بخلاف ذلك .
مادة (3) : على مجلس الإدارة المنحل تسليم المدير المعين
بمقتضى هذا القرار كافة الأوراق والمستندات والأموال وكافة
العهد التي بحوزتهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار
وذلك بموجب محاضر تسليم رسمية .
مادة (4) : يقوم المدير المعين بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية
العادية السنوية وذلك لمناقشة والتصديق على التقريرين المالي
والإداري للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2006 ، 31 / 12 / 2007
واختيار مراقب للحسابات للسنة المالية التي تنتهي في
2008 / 12 / 31 .
مادة (5) ففي حالة عدم صدور قرار بتجديد فترة عمل المدير
المعين بمقتضى هذا القرار لمدة أخرى يلتزم باتخاذ الإجراءات
اللازمة لدعوة الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لانتخاب
مجلس إدارة جديد خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة عمله مع
استمراره في تسيير أمور الجمعية لحين انتخاب المجلس الجديد ما
ملخص النظام الأساسي
لنقابة الصحفيين الكويتيين

. اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 8 / 5 / 2005 وقد تم
الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويقضي
نظامها الأساسي بما يلي :-
- تقوم النقابة برعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم
والعمل على تحسين ورفع مستواهم المهني والثقافي والاجتماعي
والعمل على حل مشاكلهم والمحافظة على مكتسبات الصحافة
الكويتية والذود عن حرية وكرامة العاملين في المهنة الصحفية .
- يقبل عضواً في النقابة كل من يعمل في مهنة الصحافة أو
جميع المهن والحرف المرتبطة بالعمل الصحفي وتكنولوجيا
وفنون الصحافة سواء الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية
والصحافة الإلكترونية وغيرها .
- قيمة رسم الانضمام إلى عضوية النقابة أو إعادة القيد خمسة
دنانير كويتية تدفع عند تقديم الطلب .
- قيمة الاشتراك السنوي لعضوية النقابة أربعة وعشرون ديناراً
كويتياً سنويا ويجوز لمجلس الإدارة تحصيل الاشتراكات شهريا .
- تودع أموال النقابة في بنك الكويت الوطني .
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير إلى نهاية شهر ديسمبر من
كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف
أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين
لاشتراكاتهم السنوية والتي مرت على عضويتهم في النقابة ستة
أشهر على الأقل .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من خمسة عشر عضوا تنتخبهم
الجمعية العمومية لمدة لا تزيد عن أربع سنوات بطريق الاقتراع
السرى على أن تكون مدة المجلس التأسيسي لا تزيد عن السنة .
- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للنقابة أمام جميع
الجهات ويحل محله نائب الرئيس في حالة غيابه .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم
هيئة مكتب تتكون من رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأمين مالي
وأمين سر مساعد وأمين مالي مساعد وسكرتير العلاقات
النقابية .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير
العادية واختصاصات مجلس الإدارة .

قرار وزاري رقم ( 67 ) لسنة 2008م
بشأن تشكيل لجنة نقابة العاملين بالوزارة المشكلة
بالقرار الوزاري رقم 198 لسنة 2001م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 / 79 في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979م في شأن نظام الخدمة
المدنية .
- وعلى القانون 38 لسنة 1964م بشأن العمل في القطاع الأهلي
وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 26 / 12 / 1972 بإشهار نقابة
العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى لائحة مشاركة الهيئات الأهلية في اللقاءات الدولية
والعربية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 79 / 2003م بشأن تعديل أحكام القرار
الوزاري رقم 198 / 2001م .
- وعلى القرار الوزاري رقم 32 / 2008م بشأن نقل تبعية إدارة
المنظمات النقابية إلى قطاع الشؤون القانونية .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .

-قرر -
مادة (أولى) : يعاد تشكيل لجنة نقابة العاملين بالوزارة ويستبدل
نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 198 لسنة 2001م بالنص
التالي :
تشكل لجنة نقابة العاملين بالوزارة برئاسة / وكيل الوزارة
المساعد للشؤون القانونية وعضوية كل من :-
1) مدير إدارة المنظمات النقابية نائب الرئيس
2) مدير إدارة الشؤون الإدارية عضواً
3) مدير إدارة الشؤون المالية عضواً
4) رئيس مجلس إدارة النقابة عضواً
5) عدد ( 3 ) أعضاء من مجلس إدارة النقابة أعضاء
6) المستشار القانوني بمكتب الوكيل المساعد لشئون العمل
عضواً ومقرراً
مادة (ثانية) : يلغى القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2003م .
مادة (ثالثة) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر
بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه .
وزير العدل
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
جمال أحمد الشهاب

صدر في : 11 ربيع الأول 1429هـ
الموافق : 19 / 3 / 2008م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي