قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الشمس الاستثمارية (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الشمس المالي الإسلامي الأول وذلك برأس مال متغير ويتراوح حدوده بين 5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د .ك (مائة مليون دينار كويتي) وذلك عن طريق طرح وحدات استثمار ما بين 5,000,000 وحدة (خمسة ملايين وحدة) إلى 100,000,000 وحدة (مائة مليون وحدة) وبحد أدنى للاشتراك 5000 وحدة (خمسة آلاف وحدة)، والحد الأقصى هو 50 ٪ (خمسون بالمائة) من الوحدات المصدرة .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين من خلال الاستثمار في كافة أدوات السوق المالي الإسلامي قصيرة أو طويلة الأجل مثل الصناديق المالية الإسلامية داخل وخارج الكويت وبالعملات المختلفة بالإضافة إلى الصكوك الإسلامية داخل وخارج الكويت ، أو أي منتجات مالية أخرى تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، وذلك لتحقيق عوائد نقدية ورأسمالية متميزة ضمن درجة مقبولة من المخاطرة الاستثمارية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع 95,000,000 د .ك (خمسة وتسعون مليون دينار كويتي) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة الشمس الاستثمارية (ش . م .ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 12 صفر 1431 هـ
الموافق : 27 يناير 2010م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 40 ) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (439) لسنة 2006 والخاص بشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق العقيلة للتطوير العقاري .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على كتابنا الصادرة إلى الشركة المديرة للصندوق بتاريخ (2009 /3 /9 ، 2008 /11 /26 ) بشأن عزل مدير الصندوق .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (439) لسنة 2006 بشأن السماح لشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق العقيلة للتطوير العقاري .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 18 صفر 1431 هـ
الموافق : 2 فبراير 2010م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم 10 / أ لسنة 2010
بشأن إشهار نقابة الأطباء الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964م بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1964م والمعدل بالقرار الوزاري رقم 81 لسنة 2004م بشأن الإجراءات التمهيدية التي تتبع لتكوين النقابات .
- وعلى كتاب إدارة الفتوى والتشريع المؤرخ في 9/ 12/ 2009 .
- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الإدارة بطلب إشهار النقابة والمقدمة من السيد الدكتور/ حسين إسماعيل الخباز .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تشهر نقابة الأطباء الكويتية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق د/ محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 صفر 1431هـ
الموافق : 25 يناير 2010م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة الأطباء الكويتية
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 26 / 4 / 2009م وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة الأطباء الكويتية ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :
- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح الأطباء والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة بشؤونهم .
- يقبل عضواً في النقابة كل طبيب مزاول لمهنة الطب ويحمل مؤهلاً علمياً معترفاً به من الجهات الرسمية المختصة بالدولة ولديه قيد في سجل الأطباء بالكويت ويكون عاملاً في إحدى الجهات الطبية سواء مستشفيات أو مستوصفات أو عيادات خاصة أو مصحات علاجية .
- قيمة الاشتراك السنوي 24 ديناراً كويتياً .
- رسم الانضمام إلى النقابة عشرة دنانير تُدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .
- تودع أموال النقابة في أحد البنوك الكويتية باسم نقابة الأطباء الكويتية ويكون السحب منها طبقاً للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة .
- تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة ، وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد .
- تنعقد الجمعية العمومية في شهر يناير أو فبراير كل سنتين بصفة عادة .
- يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات ، وينتخب غيرهم عن طريق الاقتراع السري للجمعية بعد انتهاء عضويتهم .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع لهم رئيس مجلس الإدارة ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق وسكرتيراً للعلاقات العامة والخارجية .
- كما حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاترو التي تمسكها النقابة .
قرار وزاري رقم ( 83 / ت ) لسنة 2010م
بشأن تمديد مدة عمل المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2009م بشأن تعيين مدير مؤقت لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرضه على وكيل الوزارة .
قــــــــــــــرر
مادة (1) : تمدد مدة عمل المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ما لم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 18 صفر 1431هـ
الموافق: 2 فبراير 2010م
قرار وزاري رقم ( 84 / ت ) لسنة 2010
بشأن تعيين عضو بمجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979م في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 م في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2000م بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (65) لسنة 2009 م بشأن حل مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية وتعيين مجلس مؤقت لها .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــــــــــــرر
مادة (1) : تعيين السيد / يوسف عياد محسن العفاسي عضواً بمجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية حتى نهاية المدة المقررة للمجلس المعين بموجب القرار رقم 65 لسنة 2009 م ما لم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك .
مادة (2) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في: 18 صفر 1431هـ
الموافق: 2 فبراير 2010م