إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1205 لسنة 2018 بشأن اشهار نقابة خبراء ادارة الخبراء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1416 · 27 أكتوبر 2018

رقم التشريع وسنته

1205 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (1205) لسنة 2018

بشأن إشهار نقابة خبراء إدارة الخبراء

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2016 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 3652 لسنة 2012 إداري/ 11 والمؤيد استئنافيا بموجب الحكم 2013/1348 إداري/6 وحكم الطعن بالتمييز رقم 2014/1291 إداري/1 الصادر بتاريخ 2018/4/11.

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

قرر

مادة أولى

تشهر نقابة خبراء إدارة الخبراء.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في: 18 أكتوبر 2018م

ملخص النظام الأساسي

لنقابة خبراء إدارة الخبراء

اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2012/8/27 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة خبراء إدارة الخبراء وبتقصي نظامها الأساسي بما يلي:

- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل.

- قيمة الاشتراك الشهري للأعضاء (دينارين).

- تعقد الجمعية العمومية بصفة العادية مرة واحدة كل عامين في الفترة من شهر مارس وحتى ابريل.

- يتكون مجلس الإدارة من (سبعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالانتخاب السري لمدة أربع سنوات.

- تبدأ السنة المالية للنقابة من تاريخ انتخاب الهيئة الإدارية وتنتهي السنة الثانية بانتهاء فترة الهيئة الإدارية.

- تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف الإسلامية الكويتية.

قرار إداري رقم (1223) لسنة 2018 م

في شأن إصدار تصاريح العمل للجمعيات التعاونية الاستهلاكية

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم 6/ ف لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب

القرار الإداري رقم 552 لسنة 2018.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة (1)

يستمر إصدار تصاريح العمل للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفقا لأحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الشئون الاجتماعية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في : 2018/10/23 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي