108. السيد / محمد فالح صالح الجويسري .
109. السيد / محمد مجبل مطلق الرميضي .
110. السيد / محمد مطلق عايض الصواغ .
111. السيد / محمد نما محمد الغربه .
112. السيد / مخلد راشد سعد العازمي .
113. السيد / مرحل مفرح مرحل الأسود العازمي .
114. السيد / مرزوق فالح عايض الحبيشي العازمي .
115. السيد / مرزوق قبلان داحي العازمي .
116. السيد / مرزوق مفرح الطمأر العصيره .
117. السيد / مروي ملفي مبارك الهدبه .
118. السيد / مزيد منصور زيد العازمي .
119. السيد / مساعد خلف مساعد الختماد .
120. السيد / مساعد محمد المذعج .
121. السيد / مسلم حمود راشد الهدبه .
122. السيد / مشاري فالح مبارك الشمالي .
123. السيد / مشاري مبارك حمدان العازمي .
124. السيد / مطلق حسين فهاد الجويسري .
125. السيد / مطلق راشد مطلق القراوي .
126. السيد / مفرح ظرمان مفرح العازمي .
127. السيد / مفلح مرزوق الحريص العازمي .
128. السيد / مناحي عبد المحسن المبارك .
129. السيد / منير راشد مبارك العازمي .
130. السيد / نايف ادغام سعد العازمي .
131. السيد / نايف فلاح عيد العازمي .
132. السيد / نايف سعد عبدالله الكحلاوي .
133. السيد / هايف محمد راشد أبا الدعيات .
134. السيد / هزاع عبدالله مطيران العازمي .
135. السيد / يوسف ظرمان مفرح العازمي .
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام الثاني .
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (158 / أ) لسنة 2012م
بشأن إشهار نقابة المهندسين الكويتية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى حكم المحكمة الصادر في القضية رقم 691 / 2009 / إداري / 9 والصادر بتاريخ 4 / 1 / 2011 المودع بملف إدارة التنفيذ رقم 90685140 والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر بالاستئنافين رقمي (198 / 350 / 2011) إداري 2/ والصادر بتاريخ 26 / 3 / 2012 .
وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الوزارة من مجلس الادارة بطلب إشهار نقابة المهندسين الكويتية والمقدمة من السيد / أنور عبدالرحيم عبدالغفور .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة (أولى)
تشهر نقابة المهندسين الكويتية .
مادة (ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية .
وزير المواصلات
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة
م/ سالم مثيب الأذينة
صدر في : 25 رمضان 1433 هـ
الموافق : 13 / 8 / 2012م
ملخص النظام الأساسي لنقابة المهندسين الكويتية
- اجتمعت الجمعية التأسيسية بتاريخ 4 /1/ 2009 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :
- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتنفيذ الوعي الثقافي النقابي وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمل .
- يقبل عضواً في النقابة كل من حاصل على شهادة بكالوريوس في إحدى التخصصات الهندسية أو العمارة بعد انقضاء فترة دراسته النظامية في إحدى الجامعات أو الهيئات الأكاديمية المعتمدة محلياً و عالمياً .
- قيمة الاشتراك السنوي لعضوية النقابة هو عشرون ديناراً كويتياً .
- رسم الانضمام إلى النقابة هو عشرة دنانير كويتية فقط تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .
- تودع أموال النقابة في بيت التمويل الكويتي باسم نقابة المهندسين الكويتية ويكون السحب منها بناء للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة .
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
- تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير كل ثلاث سنوات بصفة عادية .
- يتكون مجلس إدارة النقابة من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة ثلاث سنوات عن طريق الاقتراع السري .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس والأمين المالي وأمين للسر وأمين السر المساعد .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .
الهيئة العامة لشئون القصر
قرار وزاري رقم 7/ 2012
بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لشئون القصر
وزير العدل - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المعدل .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر .
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (538 /ب) بتاريخ 23/ 5/ 2004 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (8 / 2011) .
- وعلى كتاب المدير العام بالإنابة للهيئة العامة لشئون القصر في 19/ 7/ 2012 .
- ولصالح العمل .
قــــــــرر
مادة أولى :
تمنح صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام القانون رقم (15/ 1995) -في شأن مكافحة التدخين - بالهيئة العامة لشئون القصر لكل من الموظفين الهيئة :
1- نورة ناظم المسباح إدارة النشاط التجاري والندبة
2- نورة سلمان الطراروة إدارة التطوير الإداري والتدريب
3- أحمد متعب العنزي إدارة الخدمة والمتابعة
4- خالد عبد اللطيف البناي الإدارة القانونية
5- عبد الوهاب علي الحويل الإدارة القانونية
6- خلود عبد الله الشديدة إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية
مادة ثانية :
على مدير عام الهيئة العامة لشئون القصر وذوي الشأن تنفيذ هذا القرار .
مادة ثالثة :
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة لشئون القصر
جمال أحمد الشهاب
صدر بتاريخ : 17 رمضان 1433 هـ
الموافق : 5 أغسطس 2012م