الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 16 الأحد 21 شعبان 1434هـ - 30 /6/ 2013م
قرار وزاري رقم (75 / 2013)
بتوقيع جزاء إداري
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .
- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 19 / 2013 / 150 بتاريخ 14 / 5 / 2013
- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة وتحقيقاً للمصلحة العامة :
قرر
( مادة أولى )
إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .
| م | اسم المخالف | بيانات القسيمة | محضر ضبط المخالفة | موضوع المخالفة | المهلة المحددة لإزالة المخالفة |
|---|---|---|---|---|---|
| رقمة | تاريخ تحريره | ||||
| 1 | الشركة الوطنية لصناعة الاسفنج والمراتب الطبية | الشعيبة الغربية قطعة 5 قسيمة 111 / ب جوهرة الفنار | 256 | 2013 / 5 / 7 | 1 - عدم وجود ترخيص صناعي للمصنع |
2 - استغلال المنطقة الأمامية للمصنع بوضع بضاعة ومواد أولية وبناء غرفة خارج حدود القسيمة . | فوراً |
| 2 | شركة الأنظمة الخرسانية اليكوم | الشعيبة الغربية قطعة 5 قسيمة 123 - 124 B | 1420 | 2013 / 4 / 9 | مزاولة نشاط تصنيع الواح الألمنيوم بدون ترخيص صناعي | شهر لاستكمال الإجراءات الخاصة بتغيير النشاط واستخراج الترخيص |
| 3 | الشركة الأولى لصناعة الحديد | الشعيبة الغربية قطعة ( 1 ) قسيمة 72 | 264 | 2012 / 4 / 8 ونتيجة كشف بتاريخ 2013 / 5 / 12 | 1 - تخزين كميات كبيرة من الحديد متعدياً سور الشركات المجاورة |
2 - عدم التقيد باشتراطات السلامة | أسبوع | ( مادة ثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه . وزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح 1434/4/10 هـ