إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 75 لسنة 2013 بشأن توقيع جزاء إداري بإنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلي إتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1138 السنة التاسعة والخمسون - 16 الأحد 21 شعبان 1434هـ - 30 /6/ 2013م

قرار وزاري رقم (75 / 2013)

بتوقيع جزاء إداري

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 56 ) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .

- القانون رقم ( 22 ) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى محاضر ضبط المخالفات المذكورة أدناه .

- وعلى توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم 19 / 2013 / 150 بتاريخ 14 / 5 / 2013

- وبناء على ما عرضه السيد / مدير عام الهيئة العامة للصناعة وتحقيقاً للمصلحة العامة :

قرر

( مادة أولى )

إنذار السادة المذكورين بالجدول أدناه بضرورة إزالة مخالفاتهم الموضحة قرين كل منهم خلال المهلة المحددة لكل منهم وإلا ستضطر الهيئة إلى اتخاذ إجراءات أشد بحقهم وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

ماسم المخالفبيانات القسيمةمحضر ضبط المخالفةموضوع المخالفةالمهلة المحددة لإزالة المخالفة
رقمةتاريخ تحريره
1الشركة الوطنية لصناعة الاسفنج والمراتب الطبيةالشعيبة الغربية قطعة 5 قسيمة 111 / ب جوهرة الفنار2562013 / 5 / 71 - عدم وجود ترخيص صناعي للمصنع

2 - استغلال المنطقة الأمامية للمصنع بوضع بضاعة ومواد أولية وبناء غرفة خارج حدود القسيمة . | فوراً |

2شركة الأنظمة الخرسانية اليكومالشعيبة الغربية قطعة 5 قسيمة 123 - 124 B14202013 / 4 / 9مزاولة نشاط تصنيع الواح الألمنيوم بدون ترخيص صناعيشهر لاستكمال الإجراءات الخاصة بتغيير النشاط واستخراج الترخيص
3الشركة الأولى لصناعة الحديدالشعيبة الغربية قطعة ( 1 ) قسيمة 722642012 / 4 / 8 ونتيجة كشف بتاريخ 2013 / 5 / 121 - تخزين كميات كبيرة من الحديد متعدياً سور الشركات المجاورة

2 - عدم التقيد باشتراطات السلامة | أسبوع | ( مادة ثانية ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه . وزير التجارة والصناعة أنس خالد الصالح 1434/4/10 هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي