قرار وزاري رقم 75 لسنة 1978 بشأن تحديد أجرة الكلمة الواحدة في البرقيات المرسلة من دولة الكويت الى دولة الامارات العربية المتحدة والعراق
وزارة الموا قرار وزارى رقم ( ٧٨/٧٥ ) بشأن تحديد اجرة الكلمة الواحدة في البرقيات و المرسلة من دولة الكويت الى دولة الامارات العربية المتحدة والعراق
وزير المواصلات بعد الاطلاع على اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات و السلكية واللاسلكية الرباط ١٩٦٧ ٠ وعلى القرار رقم ٠٢ ( الاجور والمحاسبة والاعفاءات) المتخذ في المؤتمر التاسع للمواصلات السلكية واللاسلكية ٠ وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة ٠ قرر
مادة ( ١ )
تكون اجرة الكلمة للبرقية المرسلة من دولة الكويت الى كل من دولة الامارات العربية المتحدة والعراق اثنين واربعين فلسا ( ٤٢ فلس ) ٠
مادة ( ٢ )
على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ٠
وزير المواصلات
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)