إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,629
-
قرارات : 17,926
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 75 لسنة 1978 بشأن تحديد أجرة الكلمة الواحدة في البرقيات المرسلة من دولة الكويت الى دولة الامارات العربية المتحدة والعراق

وزارة المواصلات نُشر في الكويت اليوم — العدد 1193 · 21 مايو 1978

رقم التشريع وسنته

75 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 75 لسنة 1978 بشأن تحديد أجرة الكلمة الواحدة في البرقيات المرسلة من دولة الكويت الى دولة الامارات العربية المتحدة والعراق

وزارة الموا قرار وزارى رقم ( ٧٨/٧٥ ) بشأن تحديد اجرة الكلمة الواحدة في البرقيات و المرسلة من دولة الكويت الى دولة الامارات العربية المتحدة والعراق

وزير المواصلات بعد الاطلاع على اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات و السلكية واللاسلكية الرباط ١٩٦٧ ٠ وعلى القرار رقم ٠٢ ( الاجور والمحاسبة والاعفاءات) المتخذ في المؤتمر التاسع للمواصلات السلكية واللاسلكية ٠ وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة ٠ قرر

مادة ( ١ )

تكون اجرة الكلمة للبرقية المرسلة من دولة الكويت الى كل من دولة الامارات العربية المتحدة والعراق اثنين واربعين فلسا ( ٤٢ فلس ) ٠

مادة ( ٢ )

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ٠

وزير المواصلات

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي