قرار رقم 1 / 125 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة زاجل للصيرفة المؤرخ 2023/6/8 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة زاجل للصيرفة :
- تولي السيد عبد الحسن علي حسين خاجة إدارة الشركة منفرداً.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 1 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 19 يونيو 2023 م
قرار رقم 1 / 126 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2023/6/11 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصيرفة :
• إعادة تعيين السيد سعود عبدالله البابطين من مكتب البحر وشركاه (مور ستيفنس) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2023/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 29 ذي القعدة 1444 هـ
الموافق : 18 يونيو 2023 م
قرار رقم 1 / 127 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2023/6/13 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة :
افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الأندلس – قطعة (6) - شارع (4) - قسيمة (237) - مبنى الشيخ مبارك عبدالله الصباح – محل . )12( رقم (7) و
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 1 ذي الحجة 1444هـ
الموافق: 19 يونيو 2023 م
قرار رقم 1/ 129–ر/ 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 2023/6/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
• نقل فرع الشركة الكائن في منطقة ضاحية مبارك العبدالله – قطعة (6) - ملك جمعية مشرف التعاونية – الدور الأرضي – محل رقم (A23) إلى منطقة ضاحية مبارك عبدالله – قطعة (6) – شارع (4) – قسيمة (900007) – ملك جمعية مشرف التعاونية / ضاحية مبارك العبدالله – محل رقم (23) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 3 ذي الحجة 1444هـ
الموافق: 21 يونيو 2023 م