قرار رقم 126 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة مركز الامارات العربية المتحدة للصرافة.
قراررقم 126 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 يوليو 2026
رقم التشريع وسنته
126 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
عدد القراءات
30
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 126 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة مركز الامارات العربية المتحدة للصرافة.1 / 1