وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (11)
بشأن تعرفة أجور البرقيات المحلية والدولية
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 1986/8/12م في اختصاصات وزارة المواصلات.
وعلى القرار الوزاري رقم 99/196 بشأن تعرفة أجور البرقيات المحلية والدولية.
وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يلغى استيفاء مبلغ (1/- د.ك) دينار واحد مقابل تسجيل البرقية الدولية.
مادة ثانية
على المعنيين كل فيما يخصه العمل بما جاء في هذا القرار، ويلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وزير المواصلات
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
صدر في: 14 ذو القعدة 1422هـ
الموافق: 27 يناير 2002م