مرسوم رقم 184 لسنة 2022 بنقل سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ديوان عام وزارة الخارجية
مرسوم رقم 184 لسنة 2022 بنقل سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ديوان عام وزارة الخارجية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 109 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية، – وعلى المرسوم رقم 180 لسنة 2022 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بالوكالة القيام بأعمال وزير الخارجية ، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل / جمال مبارك النصافي – سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة – إلى ديوان عام وزارة الخارجية .
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة د. محمد عبد اللطيف الفارس
صدر بقصر السيف في: 25 صفر 1444 هـ الموافق: 21 سبتمبر 2022 م