بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠١/٢٠٥/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم ١٩٩٦/٤٠ الصادر بتاريخ ١٩٩٦/٨/٧ .
وعلى المادتين (٧) ، (١٠) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩م في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناء على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ ٢٠٠١/٥/١٦م، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :-
تغيير مراقب الحسابات الخارجي للشركة من السيد / عبد الحسين سعيد الرشيد في المركز الدولي لتدقيق الحسابات إلى السيد / عادل عبد المجيد اشكناني من المكتب الأول لتدقيق الحسابات.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ٨ ربيع الأول ١٤٢٢هـ
الموافق ٣١ مايو ٢٠٠١م