مرسوم رقم 83 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في المجال المالي
مرسوم رقم 83 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في المجال المالي -بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م.
- وبناء على عرض وزير الخارجية:
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في المجال المالي، والوقعة (كذا في الأصل) في مدينة دبي بتاريخ 2026/2/2، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الرسوم (كذا في الأصل)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 7 ذو الحجة 1447 هـ الموافق: 24 مايو 2026 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة للتعاون في المجال المالي إن حكومة دولة الكويت يمثلها وزارة المالية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ويمثلها وزارة المالية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين.
وعملاً منهما على تنمية مجالات التعاون المثمر على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والمنافع المتبادلة، وإدراكاً للمتغيرات السياسة والاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم، وأهمية التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وبما أن الطرفين من ضمن أهدافهما ومسؤولياتهما إعداد وصياغة وتنفيذ السياسات المالية بما يدعم مسيرة التنمية وتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي وضمان الاستغلال الأمثل للموارد الحكومية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة وتطبيق السياسات المالية الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة.
ورغبةً من الطرفين في الاستمرار في توطيد أطر التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، بما يساهم بشكل إيجابي في تعزيز وتطوير العلاقات المالية بين الطرفين.
فقد توصل الطرفان إلى التفاهم الآتي:
المادة (1) هدف المذكرة تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين الطرفين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي، على أساس المنفعة المتبادلة بينهما، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة بين البلدين.
المادة (2) مجالات التعاون يعمل الطرفان سوياً على خلق علاقة تقوم على أساس من حسن النية لتحقيق أهداف هذه المذكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما وتبادل تجاربهما في إدارة المالية العامة عموماً، وعلى الأخص في المجالات التالية:
1. تطوير السياسات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
2. إصلاح وتخطيط الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتبادل الخبرات في وضع التشريعات وتطور السياسات المالية.
3. إعداد وتنفيذ الميزانية العامة وسياسات وحوكمة المالية العامة.
4. الإدارة المالية والتخطيط المالي.
5. رفع كفاءة الإدارة المالية العامة والخدمات المالية الحكومية.
6. الأنظمة والتقنيات ذات العلاقة بالتكنولوجيا المالية والابتكار المالي.
7. الدراسات والتقارير المالية والاقتصادية.
8. إدارة الديون، وتبادل أفضل الممارسات في تصميم استراتيجيات فعالة لإدارة الديون وتحليل المخاطر وإعادة هيكلة الديون من اجل تعزيز قدرة البلدين في إدارة الديون بشكل مستدام.
9. التعاون مع المنظمات، والمؤسسات الاقتصادية، والمالية الإقليمية والدولية.
10. أية مجالات أخرى يتفاهم بشأنها الطرفان كتابة.
المادة (3) وسائل التعاون يعمل الطرفان على تنفيذ مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة من خلال عدة وسائل ومنها:
1. إقامة الحوارات والمؤتمرات الاقتصادية والمالية بين البلدين.
2. تبادل الزيارات الميدانية بين الوفود والخبراء المختصين في مجال الادارة المالية
3. إقامة البرامج والدورات تدريبية المتعلقة بالإدارة المالية التي ينظمها الطرفين أو الجهات ذات الصلة بالبلدين.
4. إقامة الندوات وورش العمل التي ينظمها الطرفين أو الجهات ذات الصلة في البلدين.
5. تبادل الاستشارات والعمل المشترك لمشاركة الخبرات في المواضيع ذات العلاقة بالسياسات المالية والاقتصادية والضريبية.
6. عقد جلسات حوارية بين مسؤولي البلدين بهدف الاطلاع والاستفادة من التجارب والخبرات المالية والاقتصادية.
7. تبادل الكتب والدوريات والمطبوعات في مجالات التعاون المشترك.
8. تبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات ذات العلاقة بمجالات التعاون.
9. أية وسائل أخرى يتفاهم بشأنها الطرفان كتابة.
المادة (4) الملكية الفكرية والسرية على كل طرف اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة في إطار هذه المذكرة، وذلك في ضوء الأنظمة والقوانين السارية لديه، والاتفاقيات الدولية التي يكون طرفاً فيها.
يلتزم الطرفان بألا تستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المخصصة لها وفقاً لما اتفقا عليه، وألا تُنقل إلى طرف ثالث وألا تُستخدم لأغراض إدارية أو قضائية أو تحريرية دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة (5) نقاط الاتصال يعين كل طرف كتابياً ضابط اتصال يتولى مهمات التواصل والتنسيق في شأن تنفيذ ما ورد في هذه المذكرة ويتم تبادل بيانات ضابط الاتصال بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية وفي حال تغيير ضابط الاتصال يتم إبلاغ الطرف الآخر بذلك.
المادة (6) الحقوق والالتزامات الدولية والوطنية لا يخل توقيع هذه المذكرة بأية حقوق، أو التزامات بموجب اتفاقيات أو معاهدات ثنائية أو دولية أو إقليمية أو ناشئة عن عضوية أي منهما في منظمة دولية أو إقليمية، أو أي خقوق (كذا في الأصل) أو التزامات بموجب قوانين أو أنظمة أو لوائح ملزمة لأي من الطرفين.
المادة (7) تسوية الخلافات يسوى أي خلاف، ناشئ من تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها أو تنفيذها، عبر الاتصالات المباشرة بين الطرفين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فتكون تسوية الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية، ولا يجوز تقديمه إلى أي محكمة أو هيئة أو أي جهة أخرى لتسويته.
المادة (8) نفاذ مذكرة التفاهم
1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.
2. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (3) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
3. في حال الانهاء، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تظل الاحكام سارية حتى يتم الانتهاء من أي خطة او برنامج تم اعداده او الترتيب له أو الاتفاق عليه قبل الانتهاء.
4. إن إنهاء العمل في مذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، مشاريع والأنشطة تمت بمناسبة مذكرة التفاهم هذه.
المادة (9) تعديل مذكرة التفاهم يجوز تعديل مذكرة التفاهم بالاتفاق المتبادل بيم (كذا في الأصل) الطرفين وذلك بناء على طلب كتابي يقدمه طرف منهما، كما يصبح أي تعديل جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم ويدخل حيز النفاذ بموجب الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة 1 من المادة 8.
لن يؤثر أي تعديل على الحقوق والالتزامات التي نشأت عن أو استندت إلى مذكرة التفاهم هذه قبل دخول هذه التعديلات حيز النفاذ ولا يؤثر بالالتزام بسرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات المذكورة في هذه المذكرة.
وقعت هذه المذكرة في مدينة دبي، يوم الاثنين بتاريخ 2026/2/2، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما ذات الحجية والقوة في الإثبات.
عن حكومة دولة الكويت د.صبيح عبدالعزيز المخيزيم
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة عن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة محمد بن هادي الحسيني
وزير دولة للشؤون المالية [صفحات المذكرة مختومة بخاتم وزارة الخارجية — الشؤون القانونية (طبق الأصل)]