إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 161 لسنة 2016 بشأن إنشاء واختصاصات إدارة النافذة الواحدة .

قرار وزاري رقم 161 لسنة 2016

رقم التشريع وسنته

161 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1290 السنة الثانية والستون
4
الأحد 22 شعبان 1437 هـ - 29 /5/ 2016م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (161) لسنة 2016م
بشأن إنشاء واختصاصات إدارة النافذة الواحدة

وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية
المنافسة وتعديله،
- وعلى قانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني
لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة
عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات
التجارية،
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع
الاستثمار المباشر في دولة الكويت، ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014م في شأن المعاملات
الإلكترونية ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك،
ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2015م بالموافقة على قانون
(نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
ولائحته التنفيذية،
- وعلى القانون رقم (63) لسنة 2015 م في شأن مكافحة جرائم
تقنية المعلومات،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات،
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات
التجارية،
- وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1959م بنظام السجل التجاري،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة
التجارة والصناعة،
- وعلى موافقة ديوان الخدمة المدنية بإنشاء الهيكل التنظيمي لإدارة
النافذة الواحدة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر
مادة (1)
تنشأ إدارة خاصة تتبع الوزير وتتألف من عدد كاف من موظفي
الوزارة المختصين في الإدارات التالية:
1- الشئون القانونية.
2- السجل التجاري.
3- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4- شركات الأشخاص.
5- الشركات المساهمة.
6- الشئون الإدارية.
7- التطوير والتدريب.
8- نظم المعلومات.
ويندب للعمل بهذه الإدارة عدد كاف من الموظفين من الجهات التالية:
1. إدارة التسجيل العقاري والتوثيق (وزارة العدل)
2. بلدية الكويت
3. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
4. الهيئة العامة للمعلومات المدنية
5. وزارة الداخلية
6. غرفة تجارة وصناعة الكويت
7. الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر
8. الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه إضافة أو إلغاء إدارات أو
جهات للعمل بهذه الإدارة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

مادة (2)
يكون مدير إدارة النافذة الواحدة من موظفي وزارة التجارة والصناعة
وتختار كل جهة من يمثلها من موظفيها المختصين والمفوضين بكامل
الصلاحيات على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

مادة (3)
تكون مدة الندب وإجراءاته وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات
المنظمة لذلك.

مادة (4)
تختص إدارة النافذة الواحدة بما يلي :
1- المساهمة في تسهيل المعاملات ذات الصلة بتأسيس وإصدار
الكويت اليوم العدد 1290 السنة الثانية والستون 5 الأحد 22 شعبان 1437 هـ - 29 /5/ 2016م

تراخيص الشركات بكافة أنواعها وتحديداً ( شركات الأشخاص ..
ذات المسئولية المحدودة – الشخص الواحد ) لجمهور المراجعين من
خلال حصرها في نافذة واحدة ويتم التعامل فيها للمراجعين من
خلال موظف واحد (نظام مسئول حسابات) أو غيرها من الوسائل.
2- التأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بأعمال النافذة
الواحدة قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام وزارة
التجارة والصناعة (النافذة الواحدة) وتمهيداً لإنشاء مدخل إلكتروني
موحد للنافذة الموحدة على الموقع الشبكي للوزارة والذي يتم تحديثه
بصفة دورية ويعرض من خلاله كافة القرارات والأدلة.
3- التنسيق بين الجهات المختصة لضمان تبادل المعلومات فيما بينها
إلكترونياً.
4- اقتراح تدابير تضمن التعاون والتنسيق بين جميع الجهات
الحكومية والجهات ذات الصلة بأعمال النافذة الواحدة في حدود
مهامها وتوحيد إجراءاتها وتوثيق أعمالها والتعريف المتواصل بإنشاءاتها
ومستجداتها .
5- تحديد أية إجراءات أو جهات تُعيق إنجاز المعاملات وتقديم
التوصيات بشأنها.
6- المشاركة في دراسة مشاريع اتفاقيات تسهيل التجارة التي تطرحها
المنظمات الدولية أو الإقليمية وتقديم أية مقترحات أو توصيات
بشأنها.
7- اقتراح التدابير اللازمة التي من شأنها تبسيط الإجراءات التي
يتطلبها إنجاز المعاملات التي تتصل بمهام النافذة الواحدة.
مادة (5)
ترفع إدارة النافذة الواحدة لوزير التجارة والصناعة تقريرا دوريا
بأعمالها بشأن مراقبة وتطبيق معايير جودة الأداء العالمية والإقليمية
للأعمال والخدمات التي تقدمها لضمان الشفافية وحسن الأداء في
تقديم الخدمات لجمهور المراجعين .
مادة (6)
الهيكل التنظيمي لإدارة النافذة الواحدة ومراقبة جودة أداء الخدمات:
1. تتبع إدارة النافذة الواحدة مراقبتين، وذلك على النحو التالي:
أ- مراقبة خدمات الشركات، ويرتبط بها(3) أقسام فنية تخصصية وهم:
قسم الشركات، وقسم خدمات معاملات هيئة تشجيع الاستثمار
المباشر، وقسم خدمات معاملات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ب- مراقبة التواصل والدعم الفني، ويرتبط بها قسمان: قسم التواصل
مع الجهات والجمهور، وقسم الدعم الفني
مادة (7)
اختصاصات الوحدات التنظيمية:
أولاً: اختصاصات إدارة النافذة الواحدة والوحدات التنظيمية التابعة لها :
تختص إدارة النافذة الواحدة بالاختصاصات التالية:
1. إنهاء إجراءات تأسيس الشركات خلال فترة محددة ومعلنة
للمؤسسين بشفافية ووضوح .
2. استقبال الطلبات الخاصة بتأسيس الشركات وإصدار التراخيص
لمزاولة نشاطها .
3. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز جميع الإجراءات في
المواعيد المحددة .
4. اقتراح سياسات ونظم العمل المتعلقة بالنافذة الواحدة ووضع
الخطة السنوية ومتابعتها لجميع الأعمال.
5. إعداد الأدلة الاسترشادية التي تبين كيفية إنجاز المعاملات لجميع
الإجراءات ووضعها على لوحات إعلانات وعلى الموقع الشبكي
للوزارة وللنافذة الموحدة ولدى الجهات ذات الصلة.
6. الرد على الاستفسارات الشفوية والمكتوبة التي تقدم بها الجهات
الحكومية وغير الحكومية بشأن المعاملات التي تدخل ضمن
اختصاصات النافذة خلال فترة محددة يلتزم بها .
7. الاحتفاظ بسجلات إلكترونية وذلك لقيد المعاملات ومتابعة ما تم
إنجازه بشأنها من إجراءات بداية من تسلمها حتى إنجازها لمتابعة حسن
الأداء .
8. وضع المؤشرات اللازمة لإنجاز العمل التي تبين كيفية إنجاز كل
معاملة من المعاملات التي تدخل ضمن اختصاص النافذة والوقت
الذي تستغرقه كل معاملة لضمان كفاءة وجودة الأداء وسرعته .
9. وضع نظام إلكتروني يتابع مدى الالتزام بالمؤشرات ويصدر التنبيهات
اللازمة في حالة الإخفاق في إنجاز المعاملات وفقا للمؤشرات.
10 إعداد التقارير الشهرية عن الأعمال التي أنجزتها موضحا به تاريخ
تسليم طلب المعاملة وتاريخ إنجازها وأسباب التأخير في ذلك إن وجد
، واقتراحات تلافي هذا التأخير .
11. متابعة المعاملات ورقية وإلكترونيا وإنجازها وفقا للتعليمات
بالتنسيق مع الجهة المختصة بمتابعة الأداء .
12. كما تختص الإدارة بالأعمال الآتية:
الكويت اليوم العدد 1290 السنة الثانية والستون
6
الأحد 22 شعبان 1437 هـ - 29 /5/ 2016م

أ- بالنسبة لشركات الأشخاص (ذات المسئولية المحدودة – شركة
الشخص الواحد) بالاختصاصات التالية:
(1) تأسيس شركة.
(2) إصدار ترخيص جديد للشركة، ويشمل ذلك التراخيص المؤقتة.
(3) تسليم نسخة من المعلومات والوثائق المحفوظة في ملف الشركة.
(4) اختيار اسم تجاري جديد.
(5) إصدار شهادة بيانات الشركة والتي تشتمل على أسماء الشركاء
وحصصهم والمدراء وحدود سلطاتهم في الإدارة.
ب- فيما يخص الشركات المهنية والشركات القابضة، فإن الإدارة
تختص بالاختصاصات التالية:
(1) الاختصاصات المتعلقة بالشركة وفقا للشكل القانوني الذي
ستتخذه على نحو ما هو مبين في الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
ج - فيما يخص معاملات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فإن الإدارة
تختص بما يلي :
(1) إنجاز المعاملات المتعلقة بتأسيس المستثمر للكيان القانوني
للشركة وأية تعديلات وأي تغيرات تطرأ عليه.
(2) إصدار وتجديد الموافقات والتصاريح والتراخيص ذات الصلة بذلك.
(3) تسلم وتسليم كافة الأوراق والطلبات والمستندات والعقود
والتصاريح والرسوم.
(4) إنجاز كافة الإجراءات وإصدار كافة الموافقات والقرارات اللازمة
بشأنها ومتابعتها إن لزم الأمر لدى جهاتهم الأصلية .
(5) تقديم الخدمات التي تدخل في اختصاصات الجهات الأصلية
ومتابعتها - إذا لزم الأمر - لدى الجهات الأصلية.
(6) وضع قائمة بالشركات والمؤسسات والمكاتب المتخصصة التي
يتم تأهيلها واعتتمادها للسماح لها بتقديم الطلبات باسم المستثمر
كنيابة عنه وذلك للاستعانة بها إذا رغب المستثمر بذلك.
د- فيما يخص معاملات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة فإن الإدارة تختص بما يلي:
(1) إنجاز المعاملات المتعلقة بتأسيس المبادر للكيان القانوني للشركة
وأية تعديلات وأي تغيرات تطرأ عليه.
(2) استقبال طلبات التراخيص المقدمة من الصندوق وإصدار وتجديد
الموافقات والتصاريح والتراخيص ذات الصلة بذلك.
(3) فحص ومراجعة المستندات المطلوب إرفاقها النموذج ،
والإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات.

(4) التنسيق مع الإدارة الفنية المختصة بدراسة وتقييم المشروعات
المقدمة وفقا للقواعد التي يحددها الصندوق.

ثانيا : اختصاصات مراقبة خدمات الشركات :
تختص مراقبة خدمات الشركات بالاختصاصات التالية :
1- فيما يختص بشركات الأشخاص: تأسيس الشركة وإصدار
ترخيص جديد، وذلك وفقا للتفاصيل الواردة في المادة ( 8 ) الفقرة
( 12 ) البند ( أ ) في اختصاصات الإدارة.
2- فيما يختص بالشركات المهنية والشركات القابضة: فإن المراقبة تختص
بالاختصاصات المتعلقة بالشركة وفقا للشكل القانوني الذي ستتخذه على نحو
ما هو مبين في المادة ( 8 ) الفقرة ( 12 ) البند ( ب ).
3- فيما يختص بمعاملات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر: فإن المراقبة
تختص بإنجاز المعاملات المتعلقة بتأسيس المستثمر للكيان الاستثماري
وأية توسعات وأي تغيرات تطرأ عليه وإصدار وتجديد الموافقات
والتصاريح والتراخيص ذات الصلة بذلك. وذلك وفقا للمادة ( 8 )
الفقرة ( 12 ) البند ( ج ) .
4- فيما يختص بمعاملات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة:
فإن المراقبة تختص باستقبال الطلبات وفحص ومراجعة المستندات
المطلوب إرفاقها بالنموذج، والتنسيق مع الإدارات الفنية المختصة
بدراسة وتقييم المشروعات ومراجعة دراسات الجدوى الخاصة
بالمشاريع. وإعداد التقرير الشهري عن إنجازات المراقبة فيما يتعلق
بكل الخدمات ذات العلاقة ورفعها إلى الجهات المختصة والتنسيق مع
الجهات الخارجية ذات العلاقة في إنجاز المعاملات . وفقا للمادة (8)
الفقرة ( 12 ) البند ( د ).

ثالثا : اختصاصات قسم الشركات :
يتولى القسم الاختصاصات التالية :
1- تأسيس شركات الأشخاص والمهنية والقابضة وإصدار تراخيصها
الواردة في القانون واللائحة التنفيذية.
2- إصدار التراخيص المؤقتة.
3- اختيار اسم تجاري جديد للشركات.
4- تسليم نسخة من المعلومات والوثائق المحفوظة في ملف الشركة.
5- إصدار شهادة بيانات الشركة والتي تشتمل على أسماء الشركاء
وحصصهم والمدراء وحدود سلطاتهم في الإدارة .
6- إصدار شهادة قيد الشركة بالسجل التجاري .
الكويت اليوم العدد 1290 السنة الثانية والستون
7
الأحد 22 شعبان 1437 هـ - 29 / 5 / 2016م

7- إعداد التقرير الشهري عن إنجازات القسم وعرضه على الجهة
المختصة بذلك .
رابعا : اختصاصات قسم خدمات ومعاملات هيئة تشجيع الاستثمار
المباشر:
يختص القسم بالاختصاصات التالية :
1- إنجاز المعاملات المتعلقة بتأسيس المستثمر للكيان القانوني للشركة
وأية تعديلات وأي تغيرات تطرأ عليه.
2- إصدار وتجديد الموافقات والتصاريح والتراخيص ذات الصلة بذلك.
3- تسلم وتسليم كافة الأوراق والطلبات والمستندات والعقود
والتصاريح والرسوم.
4- التنسيق مع الجهات التي لها علاقة بأعمال هيئة تشجيع
الاستثمار المباشر ومتابعتها إذا لزم الأمر.
5- إعداد التقرير الشهري عن إنجازات القسم وعرضه على الجهة
المختصة بذلك .
خامسا: اختصاصات قسم خدمات ومعاملات الصندوق الوطني
لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
يختص القسم بالاختصاصات التالية :
1- إنجاز المعاملات المتعلقة بتأسيس المبادر للكيان القانوني للشركة
وأية تعديلات وأي تغيرات تطرأ عليه .
2- استقبال طلبات التراخيص المقدمة من الصندوق وإصدار وتجديد
الموافقات والتصاريح والتراخيص ذات الصلة بذلك.
3- فحص ومراجعة المستندات المطلوب إرفاقها النموذج.
4- اتخاذ الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات .
5- التنسيق مع الإدارة الفنية المختصة بدراسة وتقييم المشروعات
المقدمة وفقا للقواعد التي يحددها الصندوق.
6- إعداد التقرير الشهري عن معاملات القسم ورفعها الجهة
المختصة .
سادساً: اختصاصات مراقبة التواصل والدعم الفني :
تختص المراقبة بالاختصاصات التالية :
1- وضع النظم الآلية لاستقبال الطلبات المقدمة للنافذة والتأكد من
عملها وسهولة وصول المراجعين لها فعليا وإلكترونيا.
2- متابعة تسليم واستلام الطلبات المقدمة للنافذة وإنهاء الأعمال
وفقا للجداول الزمنية المعلنة وبشفافية .
3- تصميم الشبكات للأنظمة المستخدمة بالتنسيق مع الجهات
الداخلية والخارجية .

4- العمل على تحديث الأنظمة المستخدمة حسب متطلبات العمل
5- معالجة المشكلات الفنية في عمليات الاستقبال والتسليم ومعالجة
البيانات والمعلومات وإيجاد الحلول المناسبة لها .
6- المتابعة اليومية لمعاملات الجمهور من خلال متابعة الأقسام
المرتبطة بخدمات التراخيص ومختلف المعاملات في النافذة .
7- دراسة أسباب تأخر الخدمات المقدمة ( أن وجدت ) ووضع
الحلول المناسبة لها .
8- الرد على استفسارات الجمهور بشأن المعاملات وجداول العمل
داخل النافذة ووفقا للمدة الزمنية المحددة بشفافية.
9- التنسيق مع المراقبات والأقسام المختصة في تحويل الإجراءات
والمستندات والأعمال آليا للنظم المستخدمة .
10- التواصل مع الجهات الخارجية وشبكات المعلومات فيما يتعلق
باختصاصات النافذة .
11- الرد على الجهات والأفراد والشركات فيما يتعلق والمعاملات
المقدمة منهم وسرعة إنجازها في النافذة.
12- تقديم التقرير الشهري عن إنجازات المراقبة ورفعها إلى الجهة
المختصة .
13- إنشاء الأرشيف الإلكتروني وتحديثه أولا بأول .
سابعاً : اختصاصات قسم الدعم الفني :
يختص القسم بالاختصاصات التالية :
1- تصميم الشبكات الداخلية والمرتبطة خارجيا طبقا لأعمال النافذة.
2- وضع النظم الآلية لجميع المعاملات في النافذة .
3- العمل على تحديث الأنظمة المستخدمة حسب متطلبات العمل .
4- معالجة المشكلات الفنية في عمليات الاستقبال والتسليم ومعالجة
البيانات والمعلومات وإيجاد الحلول المناسبة لها .
5- التنسيق مع مراكز نظم المعلومات ذات العلاقة بالنافذة .
6- متابعة الأعمال آليا داخل النافذة وتحديد مدى إنجازها وتأثيرها
7- إنشاء الأرشيف الإلكتروني وتحديثه أولا بأول .
8- تقديم التقرير الشهري عن إنجازات المراقبة ورفعها إلى الجهة
المختصة .
9- ما يطلبه القسم من أعمال .
ثامناً : اختصاصات قسم التواصل مع الجهات والجمهور :
يختص القسم بالاختصاصات التالية :
1- وضع نظام لعمليات التواصل مع الجهات والجمهور آليا وورقيا
بشفافية ووضوح .
الكويت اليوم العدد 1290 السنة الثانية والستون 8 الأحد 22 شعبان 1437 هـ - 29 / 5 / 2016م

2- القيام بعمليات المتابعة اليومية للمعاملات التي تم إنجازها والتي لم
يتم إنجازها وتقديم الردود عليها للجهات والجمهور.
3- تنظيم عمليات الاستقبال للجمهور والجهات من خلال القاعات
المعدة لهذا الغرض .
4- دراسة أسباب تأخر الخدمات المقدمة ( إن وجدت ) ووضع
الحلول المناسبة لها .
5- الرد على شكاوى الجمهور والاستفسارات المقدمة بشأن
المعاملات أولا بأول ووفقا للمدة الزمنية المحددة .
6- التنسيق مع الجهات الخارجية والداخلية بشأن عملية التواصل
وزيادة فاعليتها .
7- تقديم التقرير الشهري عن إنجازات المراقبة ورفعها إلى الجهة
المختصة .
8- ما يطلبه القسم من أعمال.

مادة (8)
يراعى في اختيار موظفي الإدارة ومن يتم ندبهم ما يلي :
1- تمثيل كل الجهات المكونة للنافذة الواحدة بعناصر وظيفية مؤهلة
ومعدة إعدادا علميا ومهنيا وسلوكيا مناسبا ، يتلاءم مع طبيعة العمل
في الإدارة.
2- أن تكون العناصر الوظيفية مؤهلة قبل بداية العمل من خلال
التدريب على فرق العمل الجماعي في دورات على رأس العمل
وتحديد مستوى الكفاءة للأفراد.
ويتم تقييم أداء العناصر الوظيفية داخل الوحدات التنظيمية أولا بأول
بناء على معايير قياس الجودة والكفاءة الوظيفية.

مادة (9)
يخصص مبنى أشبيلية التابع لوزارة التجارة والصناعة مقراً لإدارة
النافذة الواحدة.

مادة (10)
على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي

صدر في : 13 رجب 1437 هـ
الموافق : 20 أبريل 2016 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار رقم (2276/أ) لسنة 2016
بتعديل فترة عمل لجنة لتصفية أموال جمعية المستقبل
الثقافية الاجتماعية

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
. بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24 ) لسنة 1962 في
شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له .
. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن تحديد
اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
. وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في بشأن
الخدمة المدنية .
. وعلى القرار الوزاري رقم ( 171 ) لسنة 2005 بإشهار
جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية .
. وعلى القرار الوزاري رقم ( 161 / أ ) لسنة 2015 بحل
جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية .
. وبناء على قرار موافقه اللجنة الفنية لتشكيل الفرق
واللجان رقم ( 10 ) المنعقد بتاريخ 2016/4/11
. وبناء على القرار رقم ( 608/أ) لسنة 2016 بشأن
تشكيل لجنة تصفية أموال جمعية المستقبل الثقافية الاجتماعية
. بناء على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية المؤرخ
في 2016/5/12
. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر

مادة (1)
يلغى ما جاء في المادة (5) من القرار رقم (608/أ) 2016
والصادر بتاريخ 2016/2/16 وتمدد فترة عمل اللجنة لمدة
شهر اعتباراً من تاريخ 2016/5/22.

مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي