وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٥
بشهر تعديل في النظام الاساسي لنادي التجديف الرياضي الكويتي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـــ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .
ــ وعلى النظام الأساسي لنادي التجديف الرياضي الكويتي .
ــ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي التجديف الرياضي الكويتي المنعقدة بتاريخ ١٩٨٥/٦/١٢ .
ــ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة ١ :
يعدل نص المادة ١١ من النظام الأساسي لنادي التجديف الرياضي الكويتي لتصبح كالأتي :
« تتكون الجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم أعضاء بالنادي » .
مادة ٢ :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٢٩ رمضان ١٤٠٥ هـ
الموافق : ١٩٨٥/٦/١٧ م