***
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ٣٦ ) لسنة ١٩٨٥
بشهر تعديل النظام الاساسي لنادي الساحل
الرياضي
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
ــ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( ٤٢ ) لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ( ٦ ) لسنة ١٩٨٣ في شأن الهيئات الرياضية .
ــ وعلى النظام الاساسي لنادي الساحل الرياضي .
ــ وعلى القرار الوزاري رقم ( ١٠٦ ) لسنة ١٩٨٤ الصادر بتاريخ ٨٤/١١/٥ بشهر تعديل النظام الاساسي لنادي الساحل الرياضي .
ــ ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية لنادي الساحل الرياضي بجلستيها بتاريخ ٨٤/٨/١٨ ، ١٨ / ٩ / ١٩٨٤ م .
ــ وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
تعدل المادة ( ١١ ) من النظام الاساسي لنادي الساحل الرياضي بحيث تصبح المادة بعد التعديل كالآتي : ــ
تتكون الجمعية العمومية للنادي من الاعضا العاملين المسددين لالتزاماتهم المالية وذلك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوماً على الاقل ومضت على عضويتهم سنة كاملة من تاريخ قبولهم أعضا بالنادي .
مادة ( ٢ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر ويلغى كل نص يخالف أحكامه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
يوسف بن محمد النصف
التاريخ : ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٢٠ مارس ١٩٨٥ م